36783 - قال أبو عمر : أما قوله : لا قود بين الصبيان . فهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين العلماء فيه .
36784 - وأما قوله : إن عمد الصبيان خطأ ، تلزمه العاقلة ، فإن الصبي ، إذا كان له قصد ، وعرف منه تمييز لما يتعمده ، فهذا الذي عمله خطأ ، لارتفاع القلم عنه في القصاص ، والحدود ، وسائر الفرائض .
36785 - وأما إذا كان طفلا في المهد ، أو مرضعا لا تمييز له ، ولا يصح منه قصد ولا تعمد ، فهو كالبهيمة المهملة ، التي جرحها جبار .
36786 - وهذا أصل مجتمع عليه ، ولا أعلم خلافا فيه ، إلا ما تقدم من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله ، في أن عمد الصبي في ماله ، لا تحمله العاقلة .