[ ص: 48 ] ( 5 ) باب عقل الجراح في الخطأ 1586 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان ، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد ، خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه .
36813 - قال مالك : فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقل مسمى ، فبحساب ما فرض فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - . وما كان مما لم يأت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقل مسمى ، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمي ، فإنه يجتهد فيه .
36815 - فعلى ذلك أكثر العلماء في العمد والخطأ ، وقالوا : لا يقاد من الجرح العمد ، ولا يعقل الخطأ حتى يصح ويبرأ .
36816 - قال ابن القاسم ، عن مالك : لا يقاد من جراحة عمدا ، إلا بعد البرء ، ولا يعقل الخطأ ، إلا بعد البرء .
36817 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
36818 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : يتربص بالسن بالجراح سنة ، [ ص: 49 ] مخافة أن ينتقص .
36819 - وقال أبو حنيفة ، فيمن كسر سن الرجل : لا أرش فيه حتى يحول عليه الحول ، فيحكم بما يؤول إليه أمره ، وكذلك الجراحات لا يقضي فيها بأرش حتى ينظر إلى ما تؤول .
36820 - وذكر المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو قطع أصبع رجل ، فسأل المقطوع القود ساعة قطع ، أقدته ، فإن ذهبت كف المجني عليه ، جعلت على الجاني أرش أربعة أخماس ديتها ، ولو مات منها قتلته ، فإن قطع أصبعه ، فتآكلت ، فذهبت كفه ، أقدته من الأصبع ، وأخذ أرش يده ، إلا أصبعا ، ولم ينتظره ، أيبرأ إلى مثل جنايته أم لا ؟
36821 - قال أبو عمر : اتفق مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وسائر الكوفيين ، والمدنيون على أنه لا يقتص من جرح ، ولا يبدى حتى يبرأ .
36822 - والاختيار ما قاله مالك ، ومن تابعه على ذلك ، وهم أكثر أهل العلم .
36824 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مرسل عكرمة ، ومرسل محمد بن طلحة بن يزيد بن عمرو بن ركانة ، ومن مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
36825 - ذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن محمد [ ص: 50 ] بن طلحة بن ركانة .
36829 - قال أبو عمر : هكذا في هذا الخبر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل ، أعطى حسان الجارية التي هي أم عبد الرحمن ، لما عفا عنه .
36830 - والمعروف عند أهل العلم بالخبر والسير ، وأكثر أهل الأثر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو الذي أعطى nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت ، إذ عفا عن nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل الجارية المسماة سيرين ، وهي أخت مارية القبطية ، وكانت من هدية المقوقس صاحب مصر والإسكندرية ، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فوهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحسان سيرين ، فأولدها عبد الرحمن ابن سيرين ، واتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مارية لنفسه ، فولدت له إبراهيم ابنه .
36831 - وأما قوله : " إن كسر عظم من الإنسان ، يد أو رجل ، أو غير ذلك . . . " إلى آخر قوله ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيما ذكر عنه المزني : في كل عظم [ ص: 52 ] كسر ، سواء السن ، فإذا جبر مستقيما ، ففيه حكومة بقدر الألم والشين ، فإن جبر معيبا بنقص أو عوج ، أو غير ذلك ، زيد فيه حكومة بقدر شينه وضره ، وألمه ، ولا يبلغ به دية العظم لو قطع .