1607 [ ص: 57 ] ( 6 ) باب عقل المرأة . 1587 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية ، إصبعها كإصبعه ، وسنها [ ص: 58 ] كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .
1588 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وبلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أنهما كانا يقولان مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في المرأة ، أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل إلى النصف من دية الرجل .
36862 - قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة ، وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما ، مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا ، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل .
36863 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب جماعة ، كما رواه مالك : منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ومعمر ، وعبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي بمعنى واحد ، وما بلغ مالكا عن عروة مثله .
36864 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال أخبرني هشام بن [ ص: 59 ] عروة ، عن عروة ، أنه كان يقول : دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث ، فإذا بلغت الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل حتى تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل .
36865 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه كان يقول : دية المرأة والرجل سواء حتى تبلغ ثلث الدية ، وذلك في الجائفة ، فإذا بلغت ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية الرجل .
36866 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة مثله .
36867 - قال أبو عمر : هذا مذهب جمهور أهل المدينة .
36868 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ربيعة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قلت : كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، قال : قالت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون ، قلت : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : كم في أربع ؟ قال عشرون ، قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت بليتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ؟ قال : هي السنة .
[ ص: 60 ] 36869 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : يا ابن أخي ! السنة ومعناها سواء .
36870 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله .
36871 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : وأخبرني ربيعة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول : يعاقل الرجل المرأة في ما دون ثلث ديته .
36872 - قال : ولم أسمعه ينسبه إلى أحد .
36873 - قال أبو عمر : اختلف الصحابة ، ومن دونهم في هذه المسألة ، فروي ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب فيها ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
36874 - وبه قال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
36875 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وقتادة .
36876 - وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وعكرمة .
36877 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : هي السنة . يدل على أنه أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
36878 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : جراح المرأة على النصف من الرجل في ما قل أو كثر ، وديتها مثل نصف دية الرجل ، وفي النصف ديته .
[ ص: 61 ] 36879 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا .
36880 - والأشهر ، والأكثر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن ، والموضحة خمس من الإبل ، ثم تعود إلى النصف من دية الرجل .
36881 - وروي ذلك عن عثمان .
36882 - وهو قول شريح .
36883 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني زكريا ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان علي ، يقول : دية المرأة في الخطأ ، على النصف من دية الرجل ، وجراحها مثل ذلك ، في ما دق وجل .
36884 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : دية المرأة في الخطأ ] ، على النصف من دية الرجل ، وهما في الجراح إلى السن والموضحة سواء .
36885 - وروى عيينة ، عن زكريا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : سن المرأة مثل سن الرجل ، وموضحتها مثل موضحته ، ثم يستويان على النصف .
62 [ ص: 62 ] 36886 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : جراحات المرأة على النصف من جراح الرجل ، في ما دون النفس ، فيما دق وجل .
36887 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : تساوي المرأة الرجل في عقلها إلى ثلث دية الرجل ، ثم هي على النصف من ديته .
36888 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، بقول علي - رضي الله عنه : دية المرأة وجراحها ، على النصف من دية الرجل ، في ما قل أو كثر .
36889 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم عن علي - رضي الله عنه - قال : جراحات المرأة ، على النصف من جراحات الرجل .
36890 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يستويان في السن والموضحة ، وهي في ما سوى ذلك على النصف .
36891 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، يقول : تعاقله إلى الثلث .
36892 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن علي ، مثله .
[ ص: 63 ] 36893 - كما روى إبراهيم عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، مثل حديث إبراهيم أيضا .
36894 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : تعاقله إلى الثلث .
36895 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، مثله .
36896 - كما روى إبراهيم عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضا .
36897 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، يقول : دية المرأة في الخطأ ، مثل دية الرجل ، حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهي على النصف .
36898 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه قال : يستويان إلى الثلث .
36899 - قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وطائفة ، يقولون : تعاقل المرأة الرجل ، حتى تبلغ النصف من ديته ، وتعود إلى النصف .
36900 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني معمر ، عن ابن عون ، عن الحسن ، قال : تستوي جراحات النساء والرجال على النصف ، فإذا بلغت النصف ، فهي على النصف .
36901 - قال أبو عمر : أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل والقياس على أن يكون جراحها كذلك ، إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها . وبالله التوفيق .