36902 - قال أبو عمر : هو كما قال مالك في الخطأ ، لا خلاف فيه .
36903 - وقد ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لا تقتص المرأة من زوجها .
36904 - قال سفيان : ونحن نقول : تقتص منه ، إلا في الأدب .
36905 - وقد ذكر هذه المسألة بعينها ، من قوله ، في باب القصاص بالجراح .
36906 - وسيأتي هنالك إن شاء الله عز وجل ، ما للعلماء في ذلك .
36907 - ونذكر ما بين أهل العلم أيضا من التنازع في القصاص بين الرجال والنساء ، إن شاء الله ، في باب القصاص في القتل ، والله أعلم .