[ ص: 72 ] 36928 - قال أبو عمر : هكذا روى مالك هذين الحديثين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فأرسل عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وأسند عنه حديث أبي سلمة ، ولم يذكر في واحد منهما قتل المرأة ، وأظنه أسقطه ، لما فيه من القضاء بالدية على عاقلة المرأة القاتلة بالحجر ، والمسطح ، وهو العود ، وذلك شبه العمد ، وهو عنده باطل .
36929 - فكذلك - والله أعلم - لم يذكره في كتابه ، وقد ذكر ذلك غيره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن ابن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، كما رواه مالك مسندا ، لم يذكر فيه قتل المرأة .
36930 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني روح بن الفرج القطان ، قال : حدثني ابن عفير ، قال : حدثني الليث ، عن ابن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وخالفه قتيبة في إسناده عن الليث ، وسنذكره .
[ ص: 74 ] 36937 - قال أبو عمر : احتج بهذه الأحاديث من أثبت شبه العمد ، وجعله على العاقلة ، ولم ير فيه قودا .
36938 - وشبه العمد هو أن يعمد الضارب إلى المضروب بحجر ، أو عصا ، أو سوط ، أو عمود ، أو ما الأغلب فيه أن لا يقتل مثله من الحديد وغيره ، على ما ذكرنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وغيرهم من العلماء في صفة شبه العمد ، في باب دية العمد إذا قبلت ، من هذا الكتاب .
36940 - وهذه حجة لمالك ، ومن قال بقوله ، في نفي حكم شبه العمد .
36941 - وقالوا : إن كل ما عمد به ، فهو عمد ، وفيه القود .
36942 - وقد اتفق على هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حجاج بن محمد [ ص: 75 ] الأعور ، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ، ولو انفرد واحد منهما بذلك ، لكان حجة ، فكيف وقد اتفقا على ذلك ؟ 36943 - وتصحيح ذلك قضاء عمر به .
36944 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن جروة بن حميل ، عن أبيه ، قال : قال عمر : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل أكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك إلا أقدته منه .
36946 - فإن قيل : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه الحميدي ، عن هشام بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناده ، ولم يقل فيه : " وأن تقتل المرأة " . قيل له : من لم يرد كذا الشيء ، فليس بشاهد ، ولا حجة في ما قضى عنه .
[ ص: 76 ] 36949 - قيل له : ولا ذكر فيه أن ديتها على العاقلة وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومن لم يذكر الشيء ، فقد قصر ، والحجة في ذكر من ذكر .
36950 - قال أبو عمر : إلا أنه قد اختلف على حمل بن مالك ، في حديثه هذا .
36952 - فحصل حديث حمل بن مالك بن النابغة الأعرابي الهذلي مختلفا فيه ، ولم يختلف الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك ، إلا من قصر فلم يذكر دية المرأة .
[ ص: 78 ] 36961 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بغرة : عبد أو أمة ، أو فرس .
36967 - واختلفوا على من تجب الغرة في ذلك ، فقالت طائفة منهم ، مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : هي في مال الجاني .
36968 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
[ ص: 79 ] 36969 - وقال آخرون : هي على العاقلة ، وممن قال ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
36970 - وهو قول إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
36971 - وقد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر .