36973 - قال أبو عمر : العلماء القائلون بأن الدية من الذهب ألف دينار على ما فرضها عمر ، لا يختلفون فيها .
36974 - ذكر ربيعة ، ومالك ، أن دية الجنين عشر دية أمه ، خمسون دينارا ، [ ص: 80 ] وهم جمهور علماء الحجاز والعراق .
36975 - وأما من راعى في الدية قيمة الإبل ، غلت أو رخصت ، فقال منهم قائلون : الغرة : عبد أو أمة ، أقلها بنت سبع سنين ، أو ثماني سنين .
36976 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
36977 - قال : ليس على الذي تجب عليه له أن يقبلها معيبا .
36978 - وقال داود ، وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ ، إلا أن يتفق على سن ما أنه لا يجزئ .
36979 - وأما قوله : أو ستمائة درهم ، فهو مذهب الحجازيين القائلين بأن الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ، ونصفها دية المرأة ، ستة آلاف درهم ، عشرها ستمائة درهم .
36980 - وهو مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، وأهل المدينة .
36981 - وأما الكوفيون ، أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، فقالوا : قيمة الغرة خمسمائة درهم ، وهذا على أصولهم في أن دية المرأة خمسة آلاف درهم .
36982 - وهو مذهب سلفهم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وغيرهم .