[ ص: 81 ] 36985 - قال أبو عمر : هذا كله من قوله إجماع ، ولا خلاف بين العلماء فيه ، أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه ، وأنها لو ماتت وهو في جوفها ، لم يجب فيه شيء ، وأنه داخل في حكمها ، من دية أو قصاص .
36986 - وكذلك أجمعوا ، أنه إذا خرج حيا ، ثم مات من ضرب بطن أمه ، أن فيه الدية كاملة ، منهم من يقول : بقسامة ، وهو مالك ومنهم من لا يوجب فيه قسامة ، وهو الكوفي ، وعلى ضارب بطن أمه مع ذلك الكفارة .
36989 - فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلى أن الغرة واجبة على الجاني مع الكفارة .
36990 - وروي ذلك عن عمر .
36991 - وبه قال الحسن ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحكم .
36992 - والكفارة عتق رقبة .
36993 - وقال أبو حنيفة : لا كفارة فيه .
36994 - واستحسن مالك الكفارة هنا ، ولم يوجبها ، لأنه قال مرة ، في من ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينها : هو عمد في الجنين ، خطأ في الأم ، ومرة قال : هو عمد في الأم ، خطأ في الجنين .