36996 - قال أبو عمر : قد أعلمتك بإجماعهم في الجنين تلقيه أمه حيا ، ثم يموت .
36997 - وأما علامة حياته ، فاختلف العلماء من السلف والخلف فيه .
36998 - فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ، أنه لا تعلم حياته إلا بالاستهلال ، وهو الصياح ، أو البكاء المسموع ، وأما حركة ، أو عطاس ، فلا .
36999 - وهو قول جماعة منهم ، nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وشريح وقتادة .
37000 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال حدثني إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : استهلاله : صياحه .
37001 - وقال إبراهيم ، وغيره .
37002 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : ولدت امرأة ولدا ، فشهد نسوة أنه اختلج ، وولد حيا ، ولم يشهدن على الاستهلال ، فأبطل شريح ميراثه ، لأنهم لم يشهدن على الاستهلال .
37003 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، قال : سمعت قتادة يقول : لو خرج تاما ، ومكث الروح فيه ثلاثا ما ورثته حتى يستهل .
[ ص: 15 ] 37004 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأكثر الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة ، أو عطاس ، أو استهلال ، أو رضاع ، أو غير ذلك مما يستيقن به حياته ، ثم مات ، ففيه الدية كاملة ، وعتق رقبة .
37005 - قال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يرث الجنين ، ولا يتم عقله ، حتى يستهل .
37006 - قال : وإن عطس ، فهو عندي بمنزلة الاستهلال .
37007 - وروى مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال في السقط يقع ، فيتحرك ، قال : كملت ديته ، استهل أو لم يستهل .
37008 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أرى العطاس استهلالا .
37009 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : الاستهلال : البكاء أو العطاس .
[ ص: 84 ] 37012 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء فيه ، من غرة ولا غيرها ، حتى يستبين شيء من خلقته ، أصبع أو ظفر ، أو عين أو ما أشبه ذلك مما يفارق فيه المضغة ، والدم والعلقة ، وزاد في كتاب : أمهات الأولاد ، قال : فإن أسقطت خلقا مجتمعا ، لا يستبين أن يكون له خلق سألنا عدولا من النساء ، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين ، كانت له أم ولد ، وإن شككن ، لم تكن له أم ولد .