الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1610 [ ص: 90 ] ( 8 ) باب ما فيه الدية كاملة . 1594 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان [ ص: 91 ] [ ص: 92 ] [ ص: 93 ] يقول : في الشفتين الدية كاملة ، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية .


37063 - قال أبو عمر : أجمع العلماء من السلف والخلف ، أن في الشفتين الدية .

37064 - وأما ما قاله سعيد بن المسيب ، في السفلى الدية ، فهو مذهب زيد بن ثابت ، وهو قول طائفة من علماء التابعين .

37065 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت ، قال : في الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها تحبس الطعام والشراب ، وفي [ ص: 94 ] العليا ثلث الدية .

37066 - وممن قال بقول زيد بن ثابت في ذلك ، سعيد بن المسيب ومكحول ، وعطاء ، والشعبي ، في رواية الشيباني عنه .

37067 - وروى عنه زكريا : الشفتان سواء ، في كل واحدة منهما نصف الدية .

37068 - وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، ومجاهد .

37069 - وقد روي عن مجاهد تفضل السفلى على العليا بالتغليظ ، ولا تفضل بالزيادة في العدد .

37070 - واتفق مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم على أن في الشفتين الدية ، وأن كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا تفضل السفلى غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية