الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1596 - مالك ، أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، [ ص: 98 ] وأن في اللسان الدية كاملة ، وأن في الأذنين ، إذا ذهب سمعهما ، الدية كاملة ، اصطلمتا أولم تصطلما ، وفي ذكر الرجل الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة .

1597 - مالك ، أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة . قال مالك : وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل .


37092 - قال أبو عمر : أما قوله : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، فهذا في مذهبه ، وقوله على الأكثر والأغلب ، لأنه لا يجعل على الحاجبين الدية ، ولا في ثديي الرجل ، ولا في الأذنين إذا لم يذهب سمعهما ، وغيره يجعل في ذلك الدية .

37093 - وأما قوله : في اللسان الدية ، فقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أصحابه ، وعليه جماعة العلماء ، ومذاهب أئمة الفتوى ، إذا قطع كله ، أو ما يمنع الكلام منه ، فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ، ففيه حكومة ، فإن منع ما قطع منه بعض الكلام ، ففيه بحساب ما منع منه ، يعتبر بحروف الفم .

37094 - هذا كله في الخطأ .

37095 - واختلفوا في القصاص في اللسان ، فمن لم ير فيه القصاص ، وهم ، مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، يرون فيه الدية على ما [ ص: 99 ] وصفنا في مال الجاني عمدا ، في أحد قولي مالك .

37096 - والأشهر عنه أنه على العاقلة .

37097 - وعند الشافعي ، والكوفي ، في مال الجاني .

37098 - وقال الليث ، وغيره : في اللسان القصاص ، يعني في العمد .

37099 - وأما قوله : وأن في الأذنين الدية ، إذا ذهب سمعهما ، فقد اختلف في الأذنين ، واختلف في ذهاب السمع أيضا .

37100 - فالذي رواه ابن القاسم ، عن مالك ، في السمع الدية ، إذا ذهب من الأذنين جميعا ، وفي قطع الأذنين حكومة .

37101 - وهو رواية ابن عبد الحكم ، عن مالك ، نحو ذلك ، لأنه قال : ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة .

37102 - وروى أهل المدينة ، عن مالك ، أنه قال : في الأذنين إذا اصطلمتا ، الدية وإن لم يذهب السمع ، ولم يختلف عن مالك أن في ذهاب السمع الدية .

37103 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والليث بن سعد : في الأذنين الدية ، وفي السمع الدية .

37104 - قال أبو عمر : روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من وجوه ، أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال إنه لا يضر السمع ، [ ص: 100 ] ويسترهما الشعر والعمامة .

37105 - وروي عن عمر ، وعلي ، وزيد ، أنهم قضوا في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية .

37106 - وروي عن ابن مسعود مثله .

37107 - قال معمر : والناس على هذا .

وأما ذهاب السمع ، فروي عن مجاهد ، أنه قال : في ذهاب السمع خمسون .

37108 - وهذا يحتمل أن يكون في الأذن الواحدة .

37109 - وقال عطاء : لم يبلغني في ذهاب السمع شيء .

37110 - قال أبو عمر : جمهور العلماء ، على أن في ذهاب السمع الدية .

37111 - وأما قوله : في ذكر الرجل الدية ، فإن العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح ، الذي يمكن به الوطء الدية كاملة .

37112 - وفي الحشفة الدية كاملة .

37113 - لم يختلفوا في ذلك .

37114 - واختلفوا في ذكر الخصي ، وذكر العنين ، كما اختلفوا في لسان الأخرس ، وفي اليد الشلاء .

[ ص: 101 ] 37115 - فمنهم من جعل في ذكر الخصي ، والعنين حكومة .

37116 - ومنهم من قال : فيه الدية كاملة .

37117 - ومنهم من قال : فيه ثلث الدية .

37118 - وكذلك اختلافهم في لسان الأخرس .

37119 - والذي عليه الفقهاء ، في ذكر الخصي ، والعنين حكومة .

37120 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مرسل الزهري ، وغيره ، وعن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد ، في الذكر الدية وفي الحشفة الدية .

37121 - واختلف الفقهاء ، في قطع باقي الذكر بعد الحشفة ، بما ليس كتابنا موضعا لذكره .

37122 - وأما قوله : وفي الأنثيين الدية ، فروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، وهؤلاء فقهاء الصحابة ، ولا مخالف لهم من التابعين ، ولا من غيرهم ، كلهم يقولون : في البيضتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

37123 - وعلى هذا مذهب أئمة الفتوى بالأمصار ، إلا سعيد بن المسيب ، فإنه روي عنه من وجوه ، أنه قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى ثلث الدية .

37124 - حدثني أحمد بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عبد الله بن يونس ، قال : حدثني بقي بن مخلد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : [ ص: 102 ] حدثني إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب ، قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى الثلث . قلت : لم ؟ قال : لأن اليسرى إذا ذهبت ، لم يولد له ، وإذا ذهبت اليمنى ، ولد له .

37125 - وأما قوله : " أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة " فعلى هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، والفقهاء بالحجاز والعراق ، وأتباعهم ، وجمهور التابعين كلهم يقولون : في ثدي المرأة ديتها ، وفي كل واحد منهما نصف ديتها ، وفي حلمتيها ديتها كاملة ، لأنه لا يكون الرضاع إلا بهما ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

37126 - وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، وجماعة من تابعي المدينة ، ومكة ، والكوفة ، إلا في الحلمتين ، فإنه روي فيهما عن زيد ، وغيره أشياء مضطربة .

37127 - وعن أبي بكر الصديق ، في ثدي المرأة شيء لا يصح عنه ، خلاف ما اجتمع عليه الفقهاء .

37128 - وروى معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أنه سئل عن ثديي المرأة ، فقال : فيهما الدية وفي ثدي المرأة نصف الدية ، وإذا أصيب بعضه ، ففيه حكومة العدل المجتهد .

[ ص: 103 ] 37129 - وأما قوله : " وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل " .

37130 - قال أبو عمر : مذهب مالك ، رحمه الله ، أن في الحاجبين حكومة ، وكذلك في ثدي الرجل حكومة ، وفي جفون العينين حكومة ، وفي أشفارها حكومة ، وفي شعر الرأس واللحية ، إذا حلقا ولم ينبت حكومة .

37131 - وقال ابن القاسم : لا قصاص في حلق الرأس ، ولا اللحية ، وفيهما الأدب .

37132 - وقال الشافعي : في شعر الرأس واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين ، حكومة .

37133 - وقال أبو حنيفة : في الحاجبين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي أشفار العينين الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية .

37134 - قال أبو عمر : روي عن ابن مسعود ، أنه قال : ما كان في الأنثيين في الإنسان ، ففيهما الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

37135 - وروي عن سعيد بن المسيب ، وشريح ، والشعبي ، وإبراهيم ، والحسن ، في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية .

[ ص: 104 ] 37136 - وروي عن علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه - - من وجه لا يثبت : في اللحية إذا حلقت ، ولم تنبت ، الدية .

37137 - قال أبو عمر : الدية لا تصح ، ولا تثبت في عضو من الأعضاء ولا في النفس ، إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له .

37138 - ولم يجمعوا في الحاجبين ، ولا في شعر اللحية والرأس على شيء .

37139 - والقياس أن يكون في كل ما لم يصح فيه توقيف حكومة ، والله أعلم .

37140 - ومن أحسن ما قيل ، في الأجفان ، ما روى الشيباني ، عن الشعبي ، قال : في الأجفان ، في كل جفن ربع الدية .

37141 - وروى عنه داود بن أبي هند ، قال : في الجفن الأسفل الثلثان ، وفي الأعلى الثلث .

34142 - وحدثني أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله عن : بقي ، عن أبي بكر ، قال : حدثني عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، قال : كانوا يجعلون في جفني العين إذا أخذتا عن العين ، الدية .

37143 - وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما .

105 [ ص: 105 ] 37144 - فإن تفرقا ، جعل في الأسفل الثلث ، وفي الأعلى الثلثين ، وذلك أجزى عن العين من الأسفل ، بسترها ، ويكف عنهما .

37145 - وهو قول الشافعي ، والكوفي وأحمد ، في الأجفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية