الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1611 [ ص: 111 ] ( 9 ) باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها . 1598 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت كان يقول : في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار .

قال مالك : الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ، أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد ، وليس في ذلك عقل مسمى .


37179 - قال أبو عمر : خالف مالكا ، في إسناد هذا الحديث سفيان الثوري ، وغيره .

37180 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت ، قضى في العين القائمة ، إذا محقت ، مائة دينار .

37181 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، وعبد الرحيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشجع ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، أنه قضى في العين القائمة ، إذا طفئت ، مائة دينار .

37182 - وروى ابن عيينة ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، وإسماعيل بن [ ص: 112 ] أمية ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، أنه قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا بخصت بمائة دينار يعني إذا أطفئت فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث ، بكير بن الأشج ، وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعا .

37183 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أمية ، أن بكير بن الأشج أخبره ، أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ، قال : في العين القائمة عشر الدية مائة دينار .

37184 - وقد روي في هذه المسألة ، عن عمر بن الخطاب خلاف ما روى زيد ، في العين القائمة .

37185 - رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث الدية .

37186 - روى قتادة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن يحيى بن يعمر ، عن عبد الله بن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في العين القائمة العوراء ، واليد الشلاء ، والسن السوداء ، في كل واحدة منها ثلث ديتها .

[ ص: 113 ] 37187 - وروى ابن جريج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : فيها نصف الدية .

37188 - وقال مسروق ، والشعبي ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد : فيها حكومة عدل ، أو حكم ذوي عدل .

37189 - وروى محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، أن عمر بن عبد العزيز ، قضى في عين كانت قائمة ، فضخت بمائة دينار .

37190 - قال أبوعمر : العين القائمة المذكورة في هذا الباب ، هي السالمة الحدقة ، القائمة الصورة ، إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئا .

37191 - وقد اختلف السلف في ديتها ، إذا أصيبت ، كما ترى .

37192 - واتفق مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة على أن فيها حكومة من غير توقيت ، إلا ما يؤدي إلى اجتهاد الحاكم المشاور للعلماء .

37193 - وكذلك اليد الشلاء عندهم .

37194 - وقال الشافعي : قضى زيد بن ثابت ، في العين القائمة ، فحمله عندي أنه حكم بذلك مجتهدا ، وأن ذلك كان منه على وجه الحكومة ، لا على وجه التوقيف . والله أعلم .

37195 - قال : ومعنى الحكومة أن يقوم المجني كم يساوي لو كان عبدا ، غير [ ص: 114 ] مجني عليه ؟ ثم يقوم مجنيا عليه ، فينظر كم بين القيمتين ؟ فإن كانت العشر ، فعليه عشر الدية ، أو الخمس فعليه خمس الدية .

37196 - قال أبو عمر : فهذا حكم العين القائمة تفقأ خطأ أو عمدا ، إلا أن يكون الفاقئ لها عمدا ، له عين مثلها ، ففيها القود .

37197 - ولو أن رجلا ضرب عين رجل صحيحة ، فذهب بصرها ، وبقيت قائمة ، ففي العمد من ذلك القود .

37198 - وأرفع ما جاء في ذلك ، ما روي عن علي - رضي الله عنه - رواه معمر ، عن الحكم بن عتيبة ، أن عثمان - رضي الله عنه - أتي برجل لطم عين رجل ، أو أصابه بشيء ، فذهب بصره ، وعينه قائمة ، فأراد عثمان أن يقيده ، فأعيا ذلك عليه ، وعلى الناس ، كيف يقيده ؟ وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون ؟ حتى أتاهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، فأمر بالمصيب ، فجعل على وجهه كرسف ، ثم استقبل به عين الشمس ، وأدنى من عينه مرآة ، فالتمع بصره ، وعينه قائمة .

37199 - وروى عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا أصاب عين رجل ، فذهب بصره ، وبقيت عينه مفتوحة ، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأمر بمرآة ، فأحميت ، ثم أدنيت من عينه ، حتى سالت نطفة عينه ، وبقيت قائمة مفتوحة .

37200 - ذكره سنيد ، عن عباد بن العوام .

[ ص: 115 ] 37201 - قال يحيى : وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين ؟ فقال : ليس في ذلك إلا الاجتهاد ، إلا أن ينقص بصر العين ، فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين .

37202 - قال أبو عمر : نحو هذا قول أبي حنيفة ، والشافعي .

37203 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم ، قال : فكان مما أجمعوا عليه ، في شتر العين ثلث الدية ، وفي حجاج العين ثلث الدية .

37204 - قال أبو عمر : حجاج العين ، هو العظم المشرف على غار العين ، وهما حجاجا العين .

37205 - قال أهل اللغة : الحجاجان هما العظمان المشرفان على غاري العينين .

التالي السابق


الخدمات العلمية