1612 [ ص: 116 ] ( 10 ) باب ما جاء في عقل الشجاج . 1599 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار [ ص: 117 ] [ ص: 118 ] يذكر : أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس ، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ، ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس .
[ ص: 119 ] فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا .
37206 - قال أبو عمر : روي هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، كما رواه مالك سواء .
37207 - nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، وجمهور العلماء ، على أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس دون الجسد .
37208 - وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، إلا أن مالكا قال : لا تكون الموضحة إلا في حجبة الرأس ، والجبهة ، والخدين ، واللحي الأعلى ، ولا تكون في اللحي الأسفل ، لأنه في حكم العنق ، ولا في الأنف ، لأنه عظم منفرد .
37209 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والكوفيون ، فالموضحة عندهم في جميع الوجه ، والرأس .
37210 - والأنف عندهم من الوجه .
37211 - وكذلك اللحي الأسفل من الرأس .
37212 - وذكروا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما فوق الذقن من الرأس ، ولا [ ص: 120 ] يخمره المحرم .
37213 - وقالوا : أراد بقوله الذقن وما فوقه ، كما قال الله عز وجل : ( فاضربوا فوق الأعناق ) [ الأنفال : 12 ] .
37214 - ومعنى الموضحة عند جماعة العلماء ، ما أوضح العظم من الشجاج ، فإذا ظهر من العظم شيء ، قال أو كثر ، فهي موضحة .
37215 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وطائفة : تكون الموضحة ، في الجسد ، فإذا كشفت عن العظم ، ففيها أرشها .
37216 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الموضحة في الوجه والرأس سواء ، وجراحات الجسد على النصف من ذلك .
370217 - قال أبو عمر : جعل الليث جراحة الجسد إذا وضحت عن العظم كموضحة الرأس .
37218 - وجعل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي موضحة الجسد مؤقتة أيضا بنصف أرش موضحة الرأس .
37219 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما أن جراح الجسد ، ليس فيها شيء مؤقت جاءت به السنة ، وإنما في ذلك الاجتهاد في الحكومة .
37220 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه جعل في موضحة الجسد نصف دية العضو الذي تقع فيه الموضحة ، فإن كانت في الأصبع ، فيها [ ص: 121 ] نصف عشر دية الأصبع ، وكذلك لو كانت في اليد ، أو في الرجل .
37221 - قال أبو عمر : الموضحة في الوجه والرأس مجتمع عليها ، [ يشهد ] الكافة من العلماء ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت فيها نصف عشر الدية ، وأجمعوا على ذلك .
37222 - وروي من نقل الآحاد العدول مثله .
37223 - وإنما اختلفوا في موضحة الجسد ، وما ذكرنا عن مالك ، في موضحة الأنف واللحي الأسفل .
37224 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955524في الموضحة خمس " ، يعني من الإبل ، وعلى أهل الذهب خمسون دينارا ، وعلى أهل الورق نصف عشر الدية .
37225 - وقد ذكرنا اختلاف أهل الحجاز ، وأهل العراق ، في مبلغ الدية من الورق فيما تقدم .
[ ص: 122 ] 37226 - قال أبو عمر : يقولون : إن جراحات الجسد لا تسمى شجاجا ، وإنما يقال لها : جراح ، وأن ما في الرأس ، والوجه ، يقال لها : شجة . ولا يقال لها : جراحة .
37227 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : " إلا أن تغيب الموضحة في الوجه ، فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس ، فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا .
37228 - فذكر ابن حبيب ، في تفسير " الموطأ " قال : اختلف قول مالك ، في موضحة الوجه ، تبرأ على شيئين ، فمرة قال بقول سلمان بن يسار ، ومرة قال : لا يزاد فيها على عقلها ، وإن برئت على شيئين .
37229 - واختاره ابن حبيب .
37230 - قال أبو عمر : وقد روي عن مالك ، أنه يجتهد في شينها للوجه ، ويحكم في ذلك بغير توقيت .
37231 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يزاد في الموضحة على أرشها المسنون ، شانت الوجه أولم تشنه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض أرشها ، ولم يفرق - عليه السلام - بين ما يشين ، وما لا يشين .