الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1613 [ ص: 137 ] ( 11 ) باب ما جاء في عقل الأصابع .

1603 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : سألت سعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر من الإبل ، فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ، فقلت : كم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل ، فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل ، فقلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال سعيد : أعراقي أنت ؟ فقلت : بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ، فقال سعيد : هي السنة يا ابن أخي .


37334 - قال أبو عمر : قد مضى معنى هذا الحديث ، وما للعلماء في مبلغ ما تعاقل فيه المرأة الرجل ، في ديتها ، من الاختلاف ، في باب : عقل المرأة ، من هذا الكتاب ، فلا معنى لإعادته .

37335 - وليس عند مالك ، في الأصابع حديث مسند ، ولا عن صاحب أيضا ، وعقل الأصابع مأخوذ من السنة ، ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم ، كلهم يقول : في الأصابع عشر عشر من الإبل .

[ ص: 138 ] 37336 - وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار ، أئمة الفتوى بالعراق ، والحجاز .

37337 - وقد جاء عن السلف ، تفضيل بعض الأصابع على بعض كتفضيل من فضل منهم بعض الأسنان على بعض .

37338 - والسنة ، أن الأسنان سواء ، وأن الأصابع سواء .

37339 - وعلى هذا مذاهب الفقهاء ، وأئمة الفتوى بالأمصار .

37340 - حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني محمد بن بشر ، وأبو أسامة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن غالب التمار ، عن حميد بن هلال ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل .

37341 - وقال أبو بكر : حدثني محمد بن بشر ، عن سعيد ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع بعشر عشر .

[ ص: 139 ] 37342 - وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم ، في الديات ، من رواية مالك ، وغيره ، في أصابع اليد ، وأصابع الرجل عشر عشر من الإبل .

37343 - وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجماعة من التابعين .

37344 - وهو قول جماعة فقهاء الأمصار أئمة العامة في الفتيا .

37345 - وقد روي عن عمر بن الخطاب خلاف ذلك .

37346 - وروى ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، قال : في الإبهام عشر من الإبل ، وفي التي تليها عشر ، وفي الوسطى عشر ، وفي التي تلي الخنصر تسع ، وفي الخنصر ست .

37347 - وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى أيضا في الإبهام ، والتي تليها ، بعقل نصف اليد ، وفي الوسطى بعشر فرائض ، وفي التي تليها تسع فرائض ، وفي الخنصر بست فرائض .

37348 - وعن مجاهد ، قال : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها - وهي الوسطى - عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها - وهي الخنصر - سبع .

37349 - رواه سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد .

[ ص: 140 ] 37350 - وقال سفيان : المجتمع عليه ، في الأصابع ، أنها سواء .

37351 - قال أبو عمر : ما روي عن عمر ، ومجاهد ، وما كان مثله ، في هذا الباب ، فليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " في كل أصبع ، مما هنالك - يعني عليه السلام من اليد والرجل - عشر من الإبل .

37352 - وقال - صلى الله عليه وسلم : " هذه وهذه سواء " . يعني الخنصر والإبهام .

37353 - حدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هذه وهذه سواء " . يعني الخنصر والإبهام .

37354 - وقال أبو بكر : حدثني عبد الله بن نمير ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين ، صار إلى عشر من الإبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية