[ ص: 369 ] 5448 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن ابن بحينة - مثله بمعناه . وقد ذكرنا ابن بحينة في كتاب الصحابة بما فيه كفاية .
[ ص: 370 ] 5449 - وفي هذا الحديث بيان أن أحدا لا يسلم من الوهم والنسيان ; لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى .
5450 - وقد يكون ذلك منه - عليه السلام - ليسن لأمته كما جاء عنه : " إني لأنسى أو أنسي لأسن " .
5452 - وإنما قلنا : واعتدل قائما ; لأن الناهض لا يسمى قائما حتى يعتدل ; فالقائم هو المعتدل .
5453 - وفي حديث مالك في هذا الباب : ثم قام ، ولم يجلس .
5454 - وإنما قلنا : إنه لا ينبغي له إذا اعتدل قائما أن يرجع إلى الجلوس ; لأنه معلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتدل قائما لا يخلو أمره من أن يذكر بنفسه أو يذكره من خلفه بالتسبيح ، ولا سيما قوما قد قيل لهم : " من نابه شيء في صلاته فليسبح " ، وهم أولو النهي ، وأولى من عمل بما حفظ ووعى .
5455 - وأي الحالين كان فلم ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجلوس بعد قيامه ذلك ; فمن هاهنا قلنا : لا ينبغي لمن اعتدل قائما أن ينصرف إلى الجلوس .
5456 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قام من اثنتين واعتدل فسبحوا به ، فلم ينصرف ، وتمادى في صلاته ، ثم سجد لسهوه ، وفعل ذلك [ ص: 371 ] المغيرة ، وسبحوا به فلم يرجع ، وقال لهم : كذلك صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
5457 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مثل حديث المغيرة سواء .
5458 - وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد .
5459 - فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء ; لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه ، وسهوه في قيامه متجاوز عنه .
460 - وقد بان بالسنة أن الزائد في صلاته ساهيا غير مفسد لها ، والذي يقصد إلى عمل يظن أنه قد أسقطه من صلاته أحرى بذلك .
5461 - وقد قال بعض المتأخرين : تفسد صلاته . وهو قول ضعيف لا وجه له .
5462 - واختلف العلماء في هذه المسألة :
5463 - فقال مالك : من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس ، وسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة هذا .
5464 - فإن عاد إلى الجلوس بعد قيامه فصلاته تامة ، وتجزيه سجدتا السهو .
5465 - قال ابن القاسم وأشهب : يسجدهما بعد السلام ; لأنه زاد في صلاته القيام والانصراف .
5466 - وقال علي بن زياد : يسجدهما قبل السلام .
5467 - وقد روى عن أشهب ; لأنه قد وجب ذلك عليه في قيامه ، ورجوعه إلى الجلوس زيادة ، فكأنه زاد ونقص .
[ ص: 372 ] 5468 - قال أبو عمر : قول ابن القاسم وأشهب أولى بالصواب على أصل مالك ، إلا أن السجود في الزيادة قبل السلام قد مضى ما جاء فيه في الباب قبل هذا .
5469 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ذكر ولم يستتم قائما لم يرجع .
5477 - ذكره أبو داود ، وقال : ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث .
5478 - قال أبو عمر : في حديث ابن بحينة هذا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عن النبي - عليه السلام - دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم في أن الجلسة الوسطى سنة لا فريضة ; لأنها لو كانت من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنها إليها حتى يأتي بها .
5479 - كما لو ترك سجدة أو ركعة ، ولروعي فيها ما يراعى في السجود [ ص: 374 ] والركوع من الموالاة والرتبة .
5480 - وقد سبح برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرجع إليها ، وسجد لسهوه .
5482 - وقد ذهب آخرون إلى أن الجلسة الوسطى فرض ، وأنها مخصوصة من بين سائر فروض الصلاة بأن ينوب عنها السجود : كالعرايا من المزابنة ، وكسقوط بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا ، وبأنها لا يقاس عليها شيء من أعمال البدن في الصلاة ; فدل على خصوصها .
5483 - واحتجوا بأنها لو كانت سنة ما كان العامد لتركها تبطل صلاته كما [ ص: 375 ] لا تبطل بترك سنن الصلاة إذا أتى بفرائضها ، وبما أجمعوا عليه في سائر أعمال البدن أنها فرض في الصلاة من أولها إلى آخرها : من قيام ، وقعود ، وركوع ، وسجود .
5484 - والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر - إن شاء الله - .
5485 - وقد أوضحنا معنى القولين وما اخترنا من ذلك مع سائر معاني هذا الباب في التمهيد . والحمد لله .
[ ص: 376 ] 5486 - وشذت فرقة; فأوجبتها فرضا ، وأوجبت الرجوع إليها ما لم يعمل المصلي بعدها ما يمنعه من الرجوع إليها . وذلك عند ركعته التي قام إليها برفعه رأسه منها .
5487 - وقولهم هذا ليس بشيء ; لأن الفرض من عمل البدن في الصلاة ينصرف إليه ، ويرتب مع ما بعده ، ولا يسلم من الصلاة إلا أن يؤتى به مع الذكر .
5488 - وهذا أيضا مردود بالسنة في حديث ابن بحينة وغيره ; فلا وجه للاشتغال به .
5489 - واختلفوا في الجلسة الأخيرة : هل هي فرض أيضا أم لا ; فذهب جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار إلى أنها فرض واجب ، تفسد صلاة من لم يأت بها ساهيا كان أو عامدا ، إلا فرقة صغيرة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ; فإنه ذهب إلى أن الجلسة الآخرة ليست بفرض واجب ، قياسا على الجلسة الوسطى .
5490 - واحتج بحديث ابن بحينة وغيره في القيام من اثنتين .
5492 - وهذا لفظ لا يصح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - ، ولا هذا الحديث يصح أصلا ; لأنه انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي عبد الرحمن بن زياد ، لم يروه غيره ، وليس بحجة فيما يرويه وينفرد به عند الجميع ; لضعفه في نقله .
5493 - وهذا اللفظ في رفع الرأس من آخر الصلاة إنما هو مروي عن علي ، وقال به طائفة .
5497 - والجمهور حجة على من شذ منهم ; لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد .
5498 - على أن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية يوجب فساد صلاة من لم يأت بأعمال الصلاة : سننها وفرائضها ، وكل ما عمله النبي - عليه السلام - في الصلاة عنده ، ولم يختلف عنه فيه - فهو واجب عنده ، تفسد الصلاة بتركه .
5499 - وله إغراق في القياس وشذوذ عن العلماء كثير . وليس عندهم ممن يعتمد عليه . والله أعلم .
5500 - وأما اختلاف العلماء في سجود السهو فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، [ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - : السجود كله قبل السلام .
5501 - وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، والسائب بن السائب ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، ومعاوية .
5502 - وبه قال مكحول .
5503 - والحجة لقائلي هذا القول ما تقدم في هذا الباب والباب الذي قبله من سجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قام من اثنتين ، وحين أمر بالبناء على اليقين من حديث أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف - قبل السلام في الوجهين جميعا ، والبناء على اليقين ليس فيه نقصان .
5504 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا أبو الميمون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر عن محمد بن مهاجر ، عن أخيه عمرو بن مهاجر أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : السجدتان قبل السلام ؟ فقال له : أبى ذلك علينا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن يا زهري .
5505 - وحدثنا خلف ، حدثنا أبو الميمون ، حدثنا أبو زرعة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز صلى للناس المغرب ، فسها ، فنهض من ركعتين ، فقال الناس : سبحان الله ، فلم يجلس . فلما فرغ من صلاته ، سجد سجدتين بعد السلام ، ثم انصرف ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فقال : أصبت - إن شاء الله - ، والسنة على غير الذي صنعت ، فقال له عمر : كيف ؟ قال : تجعلهما قبل السلام ، قال [ ص: 379 ] عمر : إني قلت : إنه دخل علي ، ولم يدخل عليهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ما دخل عليك دخل عليهم .
5506 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه : السجود كله بعد السلام .
5507 - وروي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس .
5508 - واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير ، ومعاوية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
5509 - وحجتهم في القيام من اثنتين حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين ، وسجد بعد السلام .
5511 - وقال مالك وأصحابه : كل سهو كان نقصانا في الصلاة فالسجود له قبل السلام على حديث ابن بحينة في هذا الباب ، وكل سهو كان زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين .
5512 - وقد ذكرنا قول nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل في الباب قبل هذا ، وقول داود أيضا . وحديث ابن بحينة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل أصح من حديث المغيرة ، وبه يقول في القيام من اثنتين .
[ ص: 380 ] 5513 - وحديث المغيرة يدور على nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وليس بالحافظ ولا ممن يحتج به فيما خولف فيه .
5514 - وقد أوضحنا معاني هذا الباب في التمهيد . والحمد لله .
5515 - واختلف الفقهاء أيضا في التشهد في سجدتي السهو والسلام منهما :
5516 - فقالت طائفة : لا تشهد فيهما ولا تسليم . وروي ذلك عن أنس ، [ ص: 381 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، ورواية عن عطاء .
5517 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن السجود كله عندهما قبل السلام ، فلا وجه عندهما لإعادة التشهد .
5518 - وقد روي عن عطاء : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل .
5519 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيرى التشهد فيهما واجبا ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه .
5520 - وهو ممن يقول : هما قبل السلام .
5521 - وقال آخرون : يتشهد فيهما ولا يسلم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
5522 - وقال آخرون : فيهما تشهد وتسليم . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، والحكم ، وحماد .
5523 - وبه قال مالك وأكثر أصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
5524 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وإن سجد بعد السلام تشهد .
5525 - وبهذا قالت طائفة من أصحاب مالك ، ورووه أيضا عن مالك .
5526 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يسلم منهما ، ولا يتشهد فيهما .
5527 - قال أبو عمر : من رأى السلام فيهما فعلى أصله من تسليمة واحدة أو تسليمتين .
5528 - وقد صح عن النبي - عليه السلام - أنه سلم من سجدتي السهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ; إذ سلم من ثلاث ، ثم سجد بعد السلام .
[ ص: 382 ] 5529 - وهو حديث صحيح ثابت .
5530 - ومن رأى السجود قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا ; لأن السلام من الصلاة هو السلام على ما في حديث ابن بحينة في هذا الباب .
5531 - وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي - عليه السلام - .
5532 - وأما التكبير في الخفض والرفع فمحفوظ ثابت في حديث ابن بحينة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره .
5533 - وقد ذكرنا طرقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في " التمهيد " . وفيما وصفنا من رواية الثقات من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن ابن بحينة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يوم ذي اليدين - مثل ذلك ، وقد مضى في بابه . والحمد لله .
5536 - وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، وأحمد في رواية ، وداود .
5537 - وكذلك حكى أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة .
5538 - وحجتهم أن بيانه عليه السلام في الصلاة فرض ; لأن الأصل فرضها مجمل مفتقر إلى البيان ، فكل ما عمله - عليه السلام - فيها فرض ، إلا ما قام [ ص: 383 ] الدليل على أنه سنة لا فرض .
5539 - واحتجوا بالإجماع على وجوب عدد الركعات فيها والسجود وغير ذلك مما هو واجب ببيان النبي - عليه السلام - له بفعله .
5545 - ولأنه ذكر ولا شيء من الذكر واجب غير تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والتسليم .
5546 - ( والقول الثالث ) أن الجلوس مقدار التشهد فرض ، وليس التشهد ولا التسليم بواجب فرضا .
5547 - وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه ، وجماعة من الكوفيين ، [ ص: 384 ] واحتجوا بنحو ما تقدم في بيان عمل الصلاة وعمل البدن بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الإفريقي : أن عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة حدثاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952432إذا جلس الرجل في آخر صلاته ، فأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته " . وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن الإفريقي ، وهو أثبت من رواه عنه .
5548 - ( والقول الرابع ) أن الجلوس والتشهد واجبان ، وليس السلام بواجب .
5549 - قاله جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
5551 - ( والقول الخامس ) : أن ليس الجلوس فيها ولا التشهد ولا السلام بواجب ، وإنما ذلك كله سنة مسنونة ، وهذا قول بعض البصريين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وصرح بقياس الجلسة الآخرة على الأولى ، فخالف الجمهور وشذ ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله .
5552 - واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي بإسناده المذكور : " إذا رفع رأسه وأحدث ولم يذكر جلوسا " .
5553 - وهو حديث لا حجة فيه ; لضعفه واختلافهم أيضا في لفظه . وبالله التوفيق ، لا شريك له .