1611 - مالك ، أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني ، إذا قتل أحدهما ، مثل نصف دية الحر المسلم .
[ ص: 162 ] 37473 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر متصلا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، أن أهل الكوفة ، اختلفوا في دية المعاهد ، فكتب عبد الحميد ، إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه أن ديته على النصف من دية المسلم .