1617 1612 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار كان يقول : دية المجوسي ثمانمائة درهم .
37474 - قال أبو عمر : اختلف أهل العلم في دية أهل الكفر ، فذهب مالك إلى ما ذكره في " موطئه " في دية اليهودي ، والنصراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، في دية المجوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
37475 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .
37476 - وقال أبو بكر : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : كان الناس يقضون في دية اليهودي ، والنصراني ، وبالذي [ ص: 163 ] كانوا يتعاقلون به فيما بينهم ، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم .
37477 - قال : وكان الناس يقضون في الزمان الأول ، في دية المجوسي ثمانمائة درهم .
37480 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955538دية [ ص: 164 ] الكافر نصف دية المسلم " .
37483 - قال أبو عمر : روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما .
37484 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وعكرمة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، في رواية .
37485 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن أبي المقدام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : دية اليهودي ، والنصراني ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
37486 - قال : وحدثني سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن عثمان - رضي الله عنه - قضى في دية اليهودي ، والنصراني ، أربعة آلاف درهم .
[ ص: 165 ] 37487 - قال أبو أسامة ، عن هشام ، قال : قرأت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أن دية اليهودي والنصراني ، ثلث دية المسلم .
37488 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عثمان بن غياث ، عن عكرمة ، والحسن ، قالا : دية اليهودي ، والنصراني ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
37489 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن عطاء ، قال : دية اليهودي ، والنصراني ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
37490 - قال أبو عمر : اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، في دية الذمي ، فروي عنه ، أنه كان يقضي في دية اليهودي ، والنصراني ، بنصف دية المسلم .
37491 - ذكره معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وغيره ، عن عمر .
37492 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن أبيه ، أن دية المجوسي أربعة آلاف درهم .
37493 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : دية المسلم والكافر واليهودي والنصراني ، والمجوسي ، والمعاهد ، سواء .
37494 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
[ ص: 166 ] 37495 - قال أبو عمر : روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين .
37496 - وروى إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : كان أبو بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله عنهم - يجعلون دية اليهودي ، والنصراني ، إذا كانوا معاهدين ، مثل دية المسلم .
37497 - قال أبو عمر : الأحاديث في هذا الباب ، عن عمر ، وعثمان ، مضطربة ، مختلفة ، منقطعة ، فلا حجة فيها .
37498 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : دية أهل الكتاب ، وكل من له عهد ، أو ذمة ، دية المسلم .
37499 - وهو قول إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعطاء ، والحكم ، وحماد .
37500 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن علي - رضي الله عنه - .
37501 - ورواه مجاهد أيضا عن علي ، ولم يدرك واحد منهما زمان علي .
37502 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : دية اليهودي ، والنصراني ، وكل ذمي ، مثل دية المسلم .
قال : وكذلك كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - رضوان الله عليهم - حتى كان معاوية ، فجعل في بيت المال نصفها ، وأعطى [ ص: 167 ] أهل المقتول نصفها ، ثم قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بنصف الدية ، وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال ، قال : وأحسب عمر رأى ذلك النصف ، الذي جعله معاوية في بيت المال ، ظلما منه .
37503 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فلم يقيض لي أن أذاكر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فأخبره أن الدية قد كانت تامة لأهل الذمة .
37504 - قال معمر : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : إن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : ديته أربعة آلاف ، فقال لي : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله ، قال الله - عز وجل : ( فدية مسلمة إلى أهله ) [ النساء : 92 ] .
37505 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا أبو حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، أن عليا - رضي الله عنه - قال : دية اليهودي ، والنصراني مثل دية المسلم .
37506 - قال أبو حنيفة : وهو قولي .
37507 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، وإسماعيل بن محمد ، وصالح ، قالوا : عقل كل معاهد ، ومعاهدة ، كعقل المسلم ، ذكرانهم كذكرانهم ، وإناثهم كإناثهم ، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
37508 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : دية المعاهد دية المسلم ، وتلا هذه الآية : [ ص: 168 ] ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء : 92 ] .
37512 - فأوجب الله - عز وجل - فيه تحرير رقبة دون الدية ، لأنه مؤمن من قوم حربيين ، عدو للمسلمين .
37513 - قال أبو عمر : قول مالك حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : إذا قتل المسلم الذمي ، فليس فيه غير كفارة .
[ ص: 169 ] 37514 - وتأول مالك - رحمه الله - هذه الآية في المؤمنين ، لأنه قال - عز وجل - في أولها : ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) ثم قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) [ النساء : 92 ] . يعني المؤمن المقتول خطأ .
37515 - ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين ، فقال : الحجة عليه أن الله - عز وجل - قال في هذه الآية : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) [ النساء : 92 ] . فدل ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله عز وجل : ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) [ النساء : 92 ] لأنه لو كان معطوفا عليه ، ما قال : ( وهو مؤمن ) ، لأن قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) ، يعني على وصفه بالإيمان ، لأنه يستحيل أن يقول : وإن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن .
37517 - قال أبو عمر : التأويل سائغ في الآية للفريقين ، والاختلاف موجود بين السلف والخلف ، من العلماء ، في مبلغ دية الذمي .
37518 - وأصل الديات التوقيف ، ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه .
37519 - وقد أجمعوا على أن أقل ما قيل فيه واجب ، واختلفوا فيما زاد ، والأصل براءة الذمة .
[ ص: 170 ] 37520 - وروى إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) [ النساء : 92 ] ، قال : يكون الرجل مؤمنا ، وقومه كفار ، فلا تكون له دية ، وفيه تحرير رقبة مؤمنة .