1613 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول : ليس على العاقلة عقل في قتل العمد ، إنما عليهم عقل قتل الخطأ .
37556 - قال أبو عمر : سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته وشرع لها من دينه ، أن دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل ، وهم رهطه وعشيرته وقبيلته ، لئلا يكون دمه مطلولا فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط .
37557 - وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة ، فارتفع التنازع ، ووجب التسليم وذلك - والله أعلم - لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955542تجاوز الله - عز وجل - لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه " . وما تجاوز الله - عز وجل - عنه ، فلا وزر فيه ، وكأنه مخصوص من قول الله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [ الأنعام : 164 ] . ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) [ الأنعام : 164 ] بما خصه الله تعالى على [ ص: 180 ] لسان رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يطل دم الحر تعظيما للدماء - والله أعلم - فجعله في الدية الكاملة على العاقلة ، والجاني رجل منهم كأحدهم ، على اختلاف في ذلك .
37558 - وقد اختلف الفقهاء في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في الآدميين .