37561 - قال أبو عمر : هذه الآثار كلها في معنى واحد ، هو أن العاقلة ، ليس عليها أن تحمل شيئا من دية العمد ، والعمد لا دية فيه ، إنما فيه القود ، إلا أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ، ليأخذوا الدية ، ويصطلحوا على ذلك ، أو يعفو أحدهم ممن له العفو ، فيرتفع القتل ، وتجب الدية لمن لم يعف بشرط ، أو بغير شرط ، أو تكون الجناية فيما دون النفس من الجراح عمدا ، تبلغ الثلث فصاعدا ، أولم يكن إلى القصاص سبيل ، كالجائفة ، وشبهها .
[ ص: 181 ] 37562 - وقد مضى القول فيمن يحملها وما للعلماء من التنازع في ذلك .