37574 - وعليه جمهور جماعة أصحابه ، أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فما زاد .
37575 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والفقهاء السبعة من المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وابن أبي سلمة .
37576 - وقال أبو سلمة وأصحابه : إذا بلغ من المرأة عشر ديتها ومن الرجل نصف عشر ديته ، حملته العاقلة ، وما دونها ففي مال الجاني ، لا تحمله العاقلة .
37577 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : الموضحة ، فما زاد ، على العاقلة فدل على أنهما اعتبرا من الرجال والمرأة مقدار موضحة الرجل .
37578 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
37579 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تحمل العاقلة القليل والكثير من أروش الدماء في الخطأ ، من قتل وجرح ، من حر وعبد ، وذكر وأنثى .
37580 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حمل العاقلة الأكثر ، دل على تحملها الأيسر .
37581 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحتج والحجة له إجماع علماء المسلمين ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن وشرع حمل العاقلة الدية كاملة ، ومعلوم أن ذلك حمل لجميع الأجزاء لها ، فمن زعم أن جزءا منها عشر ألف ، أو نصف عشر أو ثلثا ، [ ص: 183 ] لا تحمله ، وتحمل ما فوقه ، فقد قال بما لا يعضده أصل ، ولا شيئا سن ، ولا جاء به توقيف عمن يجب التسليم له .
37584 - وقد أجمع أن ما بلغ الثلث من الدية فما زاد ، منحته العاقلة .
37585 - خرج من معنى ما تلونا ، وبقي ، ما اختلف فيه على الأصل المعلوم في ألا تزر وازرة وزر أخرى ، ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) [ الأنعام : 164 ] .
37586 - وكان استثناء مجتمعا عليه ، من أصل مجتمع عليه ، لأن من قال : [ ص: 184 ] تحمل العاقلة العشر ، ونصف العشر فصاعدا ، ومن قال : تحمل القليل والكثير قد اجتمعوا في تحمل الثلث فصاعدا ، فوجب أن يكون ما نقص من الثلث مردودا إلى الإجماع في أنه لا يحمل أحد إلا ما جنت يده ، لا ما جنى غيره .
37587 - قال أبو عمر : قد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، قال الله - عز وجل : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ) [ الأحزاب : 5 ] .
37590 - ولا معنى لقول من احتج في هذا الباب ، بقول الله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [ الأنعام : 164 ] .
37591 - وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل المؤمن خطأ ، أن لا يطل دمه ، وأن يحمله غيره الذي أخطأ فيه ، ولم يرد قتله ، وأن يتعاون قبيله ورهطه .