37643 - قال أبو عمر : هكذا روى مالك هذا الحديث : " عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن عمر لم يتجاوز به nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
37644 - ورواه سائر رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن عمر " كذلك رواه معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة .
37646 - أخبرنا سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد [ ص: 194 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955549قام عمر بمنى ، فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة ، من عقل زوجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي ، فقال : ادخل بيتك حتى آتيك . فدخل فأتاه فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .
37649 - قال أبو عمر : أخطأ من قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الحديث ، " حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ، فجعل الضحاك هو الذي كتب إلى عمر ، ووهم وهما بينا ، لأن عمر شافهه الضحاك بذلك في بيته ، أو في خبائه بمنى .
37650 - فذلك بين ، أوردناه من رواية من ذكرنا .
37651 - وإنما الضحاك قال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 195 ] 37653 - ولا أعلم خلافا بين العلماء ، قديما ولا حديثا ، بعد قول عمر ، الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السنة المذكورة في أن المرأة ترث من دية زوجها ، كميراثها من سائر ماله .
37654 - وكذلك سائر الورثة ، ذوو فرض كانوا أو عصبة ، إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، شذ فيه عن الجماعة ، ولا أدري عن من أخذه ، إلا إن كان بلغه قول عمر ، ولم يبلغه رجوعه عن ذلك إلى السنة .
37655 - وأظن عليا - رضي الله عنه - لم يرد بقوله : قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية .
37656 - ولم يورث الإخوة للأم من الدية إلا علي - والله أعلم - لأن الرواية لم تأت في ذلك إلا عن عمر ، وروى الثقات الأئمة رجوعه عن ذلك ، إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
37657 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، أنه كان لا يورث الإخوة للأم من الدية .
37658 - قال أبو عمر : هذا مثل شذوذه في قوله : إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء ، ليس عليه غسل .
37663 - وهذا خبر منكر ، منقطع لا يصح عن علي - رضي الله عنه .
37664 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، والحميدي ، وابن أبي عمر ، قالوا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : قال علي : قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية .
37665 - وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجوه .
37666 - فبعضهم يرويه في حديث علي هذا : " قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية " .
[ ص: 197 ] 37667 - وقد روي في حديث المرأتين التي قتلت إحداهما صاحبتها ، أن ميراثها لزوجها وولدها ، والعقل على عصبتها .
37668 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : قد ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزوج والزوجة من الدية .
37669 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية .
37670 - قال أبو عمر : انعقد الإجماع بذلك على هذا ، والحمد لله كثيرا .
37671 - والآثار فيها عن التابعين كثيرة وفي ما أخبرنا به كفاية .