1620 1617 -
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، أن رجلا من
بني مدلج يقال له
قتادة ،
حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه فمات ، فقدم
سراقة بن جعشم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له
عمر : اعدد على ماء قديد ، عشرين ومائة بعير ، حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : هأنذا ، قال : خذها ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=955555ليس لقاتل شيء " .
[ ص: 198 ] 37672 - قال
أبو عمر : هذا الحديث مشهور عند العلماء ، مروي من وجوه شتى ، إلا أن بعضهم يقول فيه :
قتادة المدلجي ، كما قال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ومنهم من يقول فيه :
عرفجة المدلجي والأكثر يقولون :
قتادة ، وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى .
37673 - ومنهم من يجعل قتله لابنه عمدا ، ويجعل الدية في ماله .
37674 - ومنهم من قال : هو شبه العمد ، ولذلك جعل
عمر فيه الدية مغلظة .
37675 - ورواه بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، بمثل معنى . . . . .
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب سواء ، إلا أنهم قالوا بعد قوله : وأربعين خلفة ، ثم دعا أم المقتول وأخاه ، فدفعها إليهما ، ثم قال
عمر : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=955556لا يرث القاتل شيئا ممن قتل " .
37676 - واختلف القائلون بأنه شبه عمد ، على من تجب الدية مغلظة فيه ؟
[ ص: 199 ] 37677 - فقال بعضهم : في مال الجاني .
37678 - وقال بعضهم : على عاقلته .
37679 - وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب .
37680 - وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ ، فقد أعقل ، لأن
الدية لا تغلظ على أحد في الخطأ .
37681 - ذكر
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا من
بني مدلج ، قتل ابنه ، فلم يقده منه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وأغرمه ديته ، ولم يورثه منه شيئا ، وورث منه أمه ، وأخاه لأبيه .
37682 - قال
أبو عمر : هذا أصح إسناد في هذا الخبر .
37683 - وقد اختلف الفقهاء في
قتل الرجل ابنه عمدا ، هل يقتص منه أم لا ؟
37684 - فقال
مالك : إذا ذبحه ، قتل به وإن خذفه بسيف أو عصا ، لم يقتل به ، وكذلك الجد .
37685 - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
37686 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إذا قتل ابنه عمدا ، قتل به .
37687 - وقال
أبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقاد والد بولده ، ولا الجد بابن الابن .
37688 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يقاد الجد بابن الابن ، وتجوز شهادته له ، ولا يقاد الأب بالابن ، ولا تجوز شهادته له .
[ ص: 200 ] 37689 - قال
أبو عمر : أكثر العلماء على أن الأب لا يقتل بابنه ، إذا قتله عمدا ،
ويقتل الابن عند الجميع بالأب إذا قتله عمدا .
37690 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نصا من حديث
عمر وغيره .
37691 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في " التمهيد " .
37692 - وقد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال حدثني
محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، قال : حدثني
خلاد بن يحيى المقرئ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=955557لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد " .
37693 - قال
أبو عمر : اختلاف أصحاب
مالك ، في
من تلزمه الدية ، في [ ص: 201 ] قتل الأب ابنه عمدا ، كاختلاف سائر العلماء ، على قولين : ( أحدهما ) : يجب على الأب في ماله ، ( والآخر ) : على العاقلة .
37694 - فقال
ابن القاسم : هي على الوالد .
37695 - وقال
عبد الملك ،
وأشهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : هي على العاقلة .
37696 - واحتج
عبد الملك ، بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال
لسراقة بن مالك : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، وليس
سراقة بالأب ، وإنما هو سيد القوم .
37697 - قال : فهذا يدل أنها كانت على العاقلة .
37698 - وأما قوله ، في حديث
مالك : " فنزي في جرحه ، فمات " ، فالمعنى أنه نزى جرحه الذي أصيب به في ساقه إلى نفسه ، فمات وقيل : فمرض من ذلك الجرح مرضا مات منه .
37699 - والمراد من اللفظ مفهوم ، وفي اشتقاقه في اللغة فقد يقال : إنه من النزاء ، والنزاء والنقار علة تأخذ المنز ، فيبول الدم ، ويموت من ذلك . والله أعلم .