37762 - وكل ما ضمن فيه الراكب ، ضمن فيه القائد ، والسائق ، إلا أن الكفارة على الراكب ، وليس على السائق ، والقائد كفارة .
37763 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان الرجل راكبا على دابة ، فما أصابت بيديها ورجليها ، أو فيها ، أو ذنبها ، من نفس أو جرح ، فهو ضامن ، لأن عليه منعها ، في تلك الحال من كل ما يتلف به شيئا .
37769 - كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
37770 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في هذا الحديث ، كقول مالك : لا يضمن ما أصابت الدابة برجلها من غير صنعه ، ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها ، [ ص: 213 ] إذا كان راكبا عليها ، أو قائدا لها ، أو سائقا .
37771 - وذكر ابن وهب ، عن يونس nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سئل عن رجل قاد هديه ، فأصابت طيرا ، فقتلته ، فقال : إن كان يقودها أو يسوقها ، حتى أصابت الطير فقد وجب عليه جزاء ما قتلت ، وإن لم يكن يقودها ، ولا يسوقها ، فليس عليه جزاء ما أصابت .
37772 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة ، ويضمنون من رد العنان .
37773 - وقال شريح ، وحماد : لا يضمن النفحة إلا أن ينخس .
إلا أنه لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين الواسطي .
37775 - وقد أشبعنا هذا الباب في " التمهيد " .
37776 - وقال داود ، وأهل الظاهر : لا ضمان على أحد في جرح العجماء ، برجل أو مقدم ، ولا على حال ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل جرحها جبارا ، إلا أن [ ص: 214 ] يحملها على ذلك ، أو يرسلها عليه ، فتكون حينئذ كالآلة ، ويلزمه ضمان ما أفسد بجناية نفسه ، ولا يضمن إلا القاصد إلى الإفساد دون السبب في ذلك ، إلا أن يجمعوا على أمر ، فيسلم له .