37806 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا أرى بأسا أن يستعمل الرجل مملوكا لغيره ، يقول : اسقني ماء وناولني وضوءا ، والصبي كذلك ، وإن كان عنت في ذلك ، ضمن .
37807 - قال أبو عمر : الذي أرى في هذا كله ، وما كان مثله ، أن [ ص: 219 ] العاقلة تحمله ، إن كان مقدارا تحمله العاقلة ، لأنه لا مباشرة فيه للفاعل ، ولم يكن فيه إلى ذهاب النفس قصد ، ولا عمد ، وإنما هو السبب ، والسبب مختلف فيه .
37808 - وقد مضى ما في هذا المعنى للعلماء - والحمد لله كثيرا .
37809 - وأما مسألة الفارسين ، يصطدمان ، فيموتان ، فقال مالك ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه : على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته .
37810 - وقال ابن خواز بنداد : وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوتي صرف السفينة ، ولا الفارس صرف الفرس .
37811 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، في الفارسين إذا اصطدما ، فماتا ، على كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه .
37812 - وروي عن مالك ، في السفينتين ، والفارسين ، على كل واحد منها الضمان بقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا .