37889 - قال أبو عمر : هذا الخبر عند أهل صنعاء موجود معروف .
37890 - ذكره عبد الرزاق من وجوه ، منها :
37891 - قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرنا زياد بن جبل عمن شهد ذلك ، قال : كانت امرأة من صنعاء لها ربيب ، فغاب عنها زوجها ، وكان ربيبها عندها وكان لها خليل ، فقالت : إن هذا الغلام فاضحنا ، فانظروا كيف تصنعون به ، فتمالؤوا عليه وهم سبعة مع المرأة ، قالت : قلت : كيف تمالؤوا عليه ؟ قال : لا أدري غير أن أحدهم أعطاه شفرة ، قال : فقتلوه ، وألقوه في بئر بغمدان .
37892 - قال ففقد الغلام ، فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار - وهي التي قتلته مع القوم وهي تقول : اللهم لا تخف دم أصيل .
[ ص: 233 ] 37893 - قال : وخطب يعلى الناس فقال : انظروا هل تحسون بهذا الغلام أو يذكر لكم .
37894 - قال : فمر رجل ببئر غمدان بعد أيام ، فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئر ، ويهبط أخرى ، فأشرف على البئر ، فوجد ريحا أنكرها فأتى يعلى ، فقال : ما أظن إلا قد قدرت لكم على صاحبكم ، وأخبره الخبر ، قال : فخرج يعلى حتى وقف على البئر والناس معه ، قال : فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة : دلوني بحبل ، فدلوه فأخذ الغلام فغيبه في سرب من البئر ، ثم قال : ارفعوني ، فرفعوه ، وقال : لم أقدر على شيء ، فقال القوم : الريح الآن أشد منها حين جئنا ، فقال رجل آخر : دلوني ، فلما أرادوا أن يدلوه ، أخذت الآخر رعدة ، فاستوثقوا منه ، ودلوا صاحبهم ، فلما هبط فيها ، استخرجه فرفعوه إليهم ، ثم خرج ، فاعترف الرجل خليل المرأة ، واعترفت المرأة ، واعترفوا كلهم ، فكتب فيهم يعلى إلى عمر ، فكتب إليه : أن اقتلهم ، فلو تمالأ عليهم أهل صنعاء لقتلتهم ، قال : فقتل السبعة .
37895 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ، أن امرأة كانت باليمن ، لها سبعة أخلاء ، فقالت : لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتل ابن بعلها ، فقالوا : أمسكيه لنا عندك ، فأمسكته ، فقتلوه عندها ، وألقوه في بئر ، فدل عليه الذباب ، فاستخرجوه ، فاعترفوا بقتله ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية بشأنهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : أن اقتل المرأة وإياهم ، فلو قتله أهل صنعاء أجمعون ، قتلتهم به .
[ ص: 234 ] 37896 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عمر ، أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر هذا الخبر قال : اسم المقتول أصيل ، وذكر معنى ما تقدم .
37897 - قال أبو عمر : روى حديث مالك في هذا الباب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فلم يقل فيه : قتلوه قتل غيلة .
37898 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ، وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء ، لقتلهم .
37899 - ولم يذكر غيلة .
37900 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : رفع إلى عمر سبعة ، لم يقل فيه أنهم قتلوه قتل غيلة .
37901 - وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
37902 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وأخبرنا منصور ، عن إبراهيم ، عن عمر مثله .
37903 - قال سفيان : وبه نأخذ ، فلم يذكر فيه قتل غيلة غير مالك ، والله أعلم .
37904 - والقصة وقعت بصنعاء ، وعالم صنعاء معمر ومن أخذ عنه قد ذكروا الخبر على غير قتل الغيلة .
37905 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد ، فقال : جماعة فقهاء الأمصار ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، ومالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقتل الجماعة بالواحد إذا [ ص: 235 ] قتلوه ، كثرت الجماعة أو قلت ، إذا اشتركت في قتل الواحد .
37906 - ويروى ذلك عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، - رضي الله عنهم .
37907 - وبه قال إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة ، وأبو سلمة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى .
37909 - وقال داود : لا تقتل الجماعة بالواحد ، ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد .
37910 - وهو قول ابن الزبير .
37911 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال كان ابن الزبير ، وعبد الملك ، لا يقتلان منهم إلا واحدا وما علمت أحدا يقتلهم جميعا ، إلا ما قالوا في عمر .
37912 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل .
37913 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن سماك عن دهل بن كعب أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس [ ص: 236 ] واحدة .
37914 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت .
37915 - قال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يقتل الرجلان بالرجل ، ولا تقطع يدان بيد .
37916 - قال أبو عمر : اضطرد قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وداود ، في أنه لا تقطع يدان بيد ، ولا يقتل رجلان برجل .
37918 - وتناقض أبو حنيفة وأصحابه ، فقالوا : لا تقطع يدان بيد وكذلك سائر الأعضاء .
37919 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
37920 - وهم يقولون : إن الجماعة تقتل بالواحد ، ومن حجتهم أن النفس لا تتجزأ ، واليد وسائر الأعضاء تتجزأ ، وإنما قطع كل واحد منهم بعض العضو ، فمحال أن يقطع منه عضو كامل ، ولم يقطعه كاملا .