38033 - قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه : أنه ، إن أمسكه ، وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا ، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ، ويسجن سنة ، لأنه أمسكه ، ولا يكون عليه القتل .
38034 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم ، عن مالك ، معنى قوله هذا في " الموطأ " إلا أنه لم يزد على قوله : إن أمسكه حتى يقتله ، قتلا به جميعا .
38035 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، يقول : الإجماع عندنا في الممسك والقاتل ، أنهما شريكان في دمه ، يقتلان به .
38036 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر فالقود على القاتل دون الممسك ، ويعاقب الممسك .
38037 - وقال الليث : إن أمسكه ، ليضربه فقتله ، قتل القاتل ، وعوقب الآخر .
[ ص: 258 ] 38038 - وهو نحو قول مالك .
38039 - قال الليث : ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا ، فقتله ، قتلا به جميعا .
38040 - وذكر المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : لو أمسك رجل رجلا لآخر ، فذبحه ، قتل به الرجل الذابح دون الممسك كما يحد الزاني دون الذي أمسك المرأة .
38041 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
38042 - قال أبو عمر : الممسك معين ، وليس بقاتل ، وقد يحتمل قول عمر - رضي الله عنه : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء ، لقتلتهم به " ، والوجهين جميعا : العون ، والمباشرة .
38046 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثني جابر ، عن عامر ، عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك .
38047 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما ، وأمسك الآخر فقتل الذي قتل ، وقال للممسك : أمسكته للموت ، وأنا أحبسك في السجن حتى تموت .
38048 - وروي ذلك عن علي من وجوه .
[ ص: 259 ] 38049 - وقال به الحكم ، وحماد .
38050 - وقال شعبة : سألت الحكم ، عن الرجل يمسك الرجل ويقتله الآخر ؟ قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت .
38051 - قال أبو عمر : هي ثلاث مسائل متقاربات : مسألة الممسك . ومسألة الآمر غيره ، ومسألة الآمر عبده ، فنذكرهما هنا ، وبالله توفيقنا .
38052 - قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والكوفي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : القتل على القاتل دون الآمر ، ويعاقب الآمر .
38053 - وهو قول عطاء والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى .
38054 - وقالت طائفة منهم إبراهيم : يقتلان جميعا ، وهما شريكان .
38055 - وأما مسألة الرجل يأمر عبده بقتل رجل ، فيقتله ، فروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنه يقتل السيد وبه قال أحمد ، وزاد : ويضرب العبد ويسجن .
38056 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والحكم ، وحماد : يقتل العبد ، ويعزر السيد .
38057 - وهو قول الكوفي .
38058 - وقال قتادة : يقتلان جميعا .
38059 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان العبد فصيحا يعقل ، قتل العبد ، وعوقب السيد ، وإن كان أعجميا ، فعلى السيد القود .
38060 - وهذا كقول مالك سواء ، في رواية ابن وهب عنه .
[ ص: 260 ] 38061 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : لا يقتل الآمر ، ولكن يغرم الدية ، ويحبس .
38063 - وقال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل فيقتل الرجل ؟ فقالا : يقتل القاتل وحده ، وليس على الآمر قود .
38064 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثني سفيان عن جابر ، عن عامر ، في رجل أمر عبده ، فقتل رجلا عمدا فقال : يقتل العبد .
38065 - nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان .
38066 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : هذا عندنا في الإثم ، وأما القود ، فهو على القاتل .
38067 - قال أبو عمر : قد روي هذا منصوصا عن إبراهيم .
38068 - قال أبو بكر : حدثني ابن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، قال : سألت إبراهيم ، عن أمير أمر رجلا ، فقتل رجلا ، فقال : هما شريكان في الإثم .
38069 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن الحسن ، في الرجل يأمر عبدا له بقتل الرجل ؟ قال : يقتل السيد .
[ ص: 261 ] 38070 - وقد روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، مثل قول الحسن .
38071 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه .
38072 - وقال : حدثني عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، في الرجل يأمر عبده ، فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى .