[ ص: 271 ] ( 22 ) باب العفو في قتل العمد . 1625 - مالك ، أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل [ ص: 272 ] إذا أوصى أن يعفى عن قاتله ، إذا قتل عمدا : إن ذلك جائز له ، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده .
38144 - قال أبو عمر : أكثر العلماء يقولون : إن المقتول يجوز عفوه عن دمه العمد ، وإن قتل خطأ ، جاز له العفو عن الدية في ثلثه ، إن حملها الثلث ، وإلا فما حمل منها الثلث ، وأن ديته كسائر ماله ، يورث عنه ، وأن المقتول عمدا أولى بدمه من أوليائه ، مادام حيا في العفو عنه ، كما قال مالك - رحمه الله .
38145 - وممن قال : إن للمقتول أن يعفو عن دمه ، ويجوز على أوليائه . وورثته كقول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس اليماني ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابهم .
[ ص: 273 ] 38146 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
38147 - وقال بالعراق : عفوه باطل ، لأن الله - عز وجل - جعل السلطان لوليه ، فله العفو والقصاص إن شاء ، أو الدية ، ولا يجوز ذلك إلا بموته .
38148 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود .
38149 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثني هشيم ، قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، في الرجل يقتل الرجل ، فيعفو عن قاتله قبل موته ، قال : لا يجوز عفوه ، وذلك لأوليائه .
38150 - قال أبو عمر : قول مالك ، ومن تابعه في هذه المسألة صحيح ، وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العراق بشيء ، لأن الولي لا يقوم إلا بما كان للمقتول القيام به ، ولولا استحقاق المقتول بدم نفسه ، ما كان لوليه القيام فيه ، قال الله - عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [ المائدة : 45 ] .
38151 - ولم يختلف العلماء أن المتصدق هاهنا هو المقتول يتصدق بدمه على قاتله ، أي يعفو عنه .
38152 - واختلفوا في الضمير الذي في قوله : ( كفارة له ) [ المائدة : 45 ] ، فقال بعضهم : كفارة للمقتول .
38153 - وقال بعضهم : كفارة للقاتل .
38154 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : من استقيد منه ، أو عفي عنه ، أو أخذت منه الدية ، فهو كفارة له .
38162 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، في الذي يضرب بالسيف عمدا ، ثم يعفو قبل أن يموت ، قال : ذلك جائز ، وليس في الثلث .
38163 - ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا تصدق الرجل بدمه ، فهو جائز ، قلت : في الثلث ؟ قال : بل في ماله كله .
38164 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : قلت لابن طاوس : ما كان أبوك يقول في الرجل يتصدق بدمه على قاتله عند موته ؟ قال : كان يقول هو جائز ، قلت : خطأ [ ص: 276 ] كان أو عمدا ؟ قال : خطأ كان أو عمدا .
38165 - قال : واختلفوا في العفو عن الجراحات ، وما يئول إليه إذا مات المجروح منها .
38166 - فقال مالك : إذا عفا عن الجراحة فقط ، كان لأوليائه القود أو الدية ، ولو قال : قد عفوت عن الجراحة وما تئول إليه ، أو قال : إن مت منها ، فقد عفوت . صح عفوه ولم يتبع الجاني بشيء .
38167 - وهو قول زفر .
38168 - قال أبو يوسف ، ومحمد ، إذا عفا عن الجراحة ، ومات ، فلا حق له ، والعفو على الجراحة عفو لما يئول إليه أمرها .
38169 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا عفا عن الجراحة ، ومات ، لم يقتل ويؤخذ بما فضل من الدية .
38170 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن الجراحة كانت موضحة ، فسقط بعفوه عنها نصف عشر الدية ، والآخر عفوه باطل ، وذلك إلى الولي .
38171 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود .
38172 - وقال أبو حنيفة : من قطعت يده ، فعفا ، ثم مات بطل العفو ، [ ص: 277 ] ووجبت الدية .
38173 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : إذا قال : قد عفوت عن الجراحة ، وعن ما يحدث منها من عقل وقود ، ثم مات منها ، فلا سبيل إلى القود ، وينظر إلى أرش الجناية ، فقال : فيها قولان ;
38174 - أحدهما : أن عفوه جائز من ثلثه ، ويسقط عنه أرش الجراحة ، ويؤخذ بالباقي من الدية .
38175 - والقول الثاني : أنه يؤخذ بجميع الدية ، لأنها صارت نفسا ، وهذا قاتل ، لا تجوز له وصية بحال ، واختاره المزني .