38177 - قال أبو عمر : للعلماء في هذه قولان ، أحدهما قول مالك ، وهو قول أبي حنيفة ، أنه لا دية عندهم في قتل العمد ، إلا باشتراطها والصلح عليها .
38178 - ومثل هذا رواية ابن القاسم ، عن مالك .
38179 - وأما رواية أهل المدينة عنه ، فالحجة في ذلك ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ولي المقتول بين خيرتين ، ولم توجب له الدية إلا باختياره لها ، واشتراطه إياها .
38181 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجماعة قبله .
38182 - وهذا قول أحمد ، وإسحاق ، لأن الله - عز وجل - قد أوجب في مال القاتل الدية إذا عفا الولي ، لقوله - عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] ولو كان للعاقل إذا عفا ، لم يكن له شيء ، لم يكن للولي ما يتبعه به بالمعروف ، ولا على القاتل ما يؤديه بإحسان .