الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 282 ] ( 23 ) باب القصاص في الجراح . 1626 - مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من كسر يدا أو رجلا عمدا ، أنه يقاد منه ولا يعقل .


[ ص: 283 ] 38209 - قال أبو عمر : أما اليد ، والذراع ، والرجل ، والساق ، فإذا قطعت اليد ، أو الرجل من المفصل عمدا ، فلا خلاف بين العلماء ، في أن القصاص واجب في ذلك .

38210 - وأما الساق ، والذراع ، ففيهما يقع الكسر .

38211 - وفي سائر أعضاء الجسد تنازع العلماء .

38212 - فذهب مالك وأصحابه ، إلى أن القصاص في ذلك ، وذكر أنه أمر مجتمع عليه عندهم ، ولم ير في كسر الفخذ قودا .

38213 - ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو رأي أبيه .

38214 - قال ابن القاسم ، عن مالك : عظام الجسد مثل العجز وما أشبهه ، كلها فيها القود ، إلا ما كان مخوفا عليه ، مثل الفخذ ، وما أشبهه .

38215 - قال : وليس في الهاشمة ، ولا المنقلة ، ولا المأمومة قود .

38216 - قال : وأما الذراعان ، والعضدان ، والساقان ، والقدمان ، ففي ذلك كله - إذا كسر شيء منه - القود .

38217 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في المأمومة ، وشجاج الرأس ، في موضعها من هذا الكتاب .

38218 - وقال الليث بن سعد ، والشافعي : لا قصاص في عظم من العظام لم يكسر ، ولم يشنها شيئا ولا ضرسا .

[ ص: 284 ] 38219 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا قصاص في عظم ، ما خلا السن .

38220 - قال أبو عمر : روي عن ابن عباس ، أنه قال : ليس في العظام قصاص .

38221 - وعن عطاء بن أبي رباح ، وعامر الشعبي ، والحسن البصري ، وابن شهاب الزهري ، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، مثل ذلك .

38222 - وهو قول سفيان الثوري .

38223 - حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي بن يونس ، قال : حدثني بقي بن مخلد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، قال : إذا كسرت اليد ، أوالساق ، فليس على كاسرها قود ، ولكن عليه الدية .

38224 - قال عطاء : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : إنا لا نقيد من العظام .

38225 - قال : وحدثني جرير ، عن حصين ، قال : كتب عمر بن [ ص: 285 ] عبد العزيز : ما كان من كسر في عظم ، فلا قصاص فيه .

38226 - قال : وحدثني حفص ، عن أشعث ، عن الشعبي ، والحسن ، قالا : ليس في عظم قصاص .

38227 - قال : وحدثني حفص ، عن حجاج ، عن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : ليس في العظام قصاص .

38228 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، قال : ليس في شيء من العظام قصاص ، إلا الوجه والرأس .

38229 - قال : وحدثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : لا قصاص في عظم .

38230 - قال أبو عمر : في هذا الباب حديثان مرفوعان ، أحدهما صحيح ، لا مقال في إسناده ، وهو حديث أنس ، قصة ثنية الربيع .

38231 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالقصاص في السن ، وقال : " كتاب الله - عز وجل - القصاص " .

[ ص: 286 ] 38232 - قال أبو عمر : هذا حديث مختصر ، وليس فيه حجة ، لأنه قد يحتمل أن تكون السن قلعت ، أو سقطت من ضربة ، فإذا كان كذلك ، فلا خلاف في القصاص ، قال الله - عز وجل : ( والسن بالسن ) [ المائدة : 45 ] وإنما الخلاف في السن تكسر ، هل فيها قصاص أم لا ؟

38233 - وحديث أنس هذا محفوظ في كسر السن والقصاص .

38234 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، وأحمد بن قاسم قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثني حميد ، عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية ، فطلبوا إليها العفو ، فأبوا ، والأرش ، فأبوا ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبوا إلا القصاص ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق ، لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ، كتاب الله القصاص " ثم أرضى القوم ، فكفوا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .

38235 - قال أبو عمر : هذا الحديث حجة لمالك ، وهو حديث ثابت ، وإذا كان القصاص في السن إذا كسرت وهي عظم ، فسائر العظام كذلك ، إلا عظما اجتمعوا على أنه لا قصاص فيه ، لخوف ذهاب النفس منه ، أو لأنه لا يقدر على [ ص: 287 ] الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء ، والله أعلم .

38236 - وأما الحديث الآخر الذي ينفي القصاص في العظام ، فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهيد ، قال : حدثنا محمد بن منيع ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن دهثم بن قران ، عن نمران بن جارية ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل ، فقطعها ، فاستعدى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بالدية ، فقال : يا رسول الله ، إني أريد القصاص . فقال " خذ الدية ، بارك الله لك فيها " ولم يقض له بالقصاص .

38237 - قال أبو عمر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ، ودهثم بن قران العكلي ضعيف ، أعرابي ليس حديثه مما يحتج به .

38238 - ونمران بن جارية أعرابي أيضا .

38239 - وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية