[ ص: 282 ] ( 23 ) باب القصاص في الجراح . 1626 - مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من كسر يدا أو رجلا عمدا ، أنه يقاد منه ولا يعقل .
[ ص: 283 ] 38209 - قال أبو عمر : أما اليد ، والذراع ، والرجل ، والساق ، فإذا قطعت اليد ، أو الرجل من المفصل عمدا ، فلا خلاف بين العلماء ، في أن القصاص واجب في ذلك .
38212 - فذهب مالك وأصحابه ، إلى أن القصاص في ذلك ، وذكر أنه أمر مجتمع عليه عندهم ، ولم ير في كسر الفخذ قودا .
38213 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو رأي أبيه .
38214 - قال ابن القاسم ، عن مالك : عظام الجسد مثل العجز وما أشبهه ، كلها فيها القود ، إلا ما كان مخوفا عليه ، مثل الفخذ ، وما أشبهه .
38215 - قال : وليس في الهاشمة ، ولا المنقلة ، ولا المأمومة قود .
38216 - قال : وأما الذراعان ، والعضدان ، والساقان ، والقدمان ، ففي ذلك كله - إذا كسر شيء منه - القود .
38217 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في المأمومة ، وشجاج الرأس ، في موضعها من هذا الكتاب .
38218 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا قصاص في عظم من العظام لم يكسر ، ولم يشنها شيئا ولا ضرسا .
[ ص: 284 ] 38219 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا قصاص في عظم ، ما خلا السن .
38220 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : ليس في العظام قصاص .
38221 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، مثل ذلك .
38222 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
38223 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي بن يونس ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، قال : إذا كسرت اليد ، أوالساق ، فليس على كاسرها قود ، ولكن عليه الدية .
38224 - قال عطاء : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : إنا لا نقيد من العظام .
38225 - قال : وحدثني جرير ، عن حصين ، قال : كتب عمر بن [ ص: 285 ] عبد العزيز : ما كان من كسر في عظم ، فلا قصاص فيه .
38226 - قال : وحدثني حفص ، عن أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والحسن ، قالا : ليس في عظم قصاص .
38227 - قال : وحدثني حفص ، عن حجاج ، عن أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ليس في العظام قصاص .
38228 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : ليس في شيء من العظام قصاص ، إلا الوجه والرأس .
38229 - قال : وحدثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : لا قصاص في عظم .
38230 - قال أبو عمر : في هذا الباب حديثان مرفوعان ، أحدهما صحيح ، لا مقال في إسناده ، وهو حديث أنس ، قصة ثنية الربيع .
[ ص: 286 ] 38232 - قال أبو عمر : هذا حديث مختصر ، وليس فيه حجة ، لأنه قد يحتمل أن تكون السن قلعت ، أو سقطت من ضربة ، فإذا كان كذلك ، فلا خلاف في القصاص ، قال الله - عز وجل : ( والسن بالسن ) [ المائدة : 45 ] وإنما الخلاف في السن تكسر ، هل فيها قصاص أم لا ؟
38235 - قال أبو عمر : هذا الحديث حجة لمالك ، وهو حديث ثابت ، وإذا كان القصاص في السن إذا كسرت وهي عظم ، فسائر العظام كذلك ، إلا عظما اجتمعوا على أنه لا قصاص فيه ، لخوف ذهاب النفس منه ، أو لأنه لا يقدر على [ ص: 287 ] الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء ، والله أعلم .