38240 - قال مالك : ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه ، فيقاد منه ، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح ، فهو القود ، وإن زاد جرح المستقاد منه أومات ، فليس على المجروح الأول المستقيد شيء ، وإن برأ جرح المستقاد منه ، وشل المجروح الأول ، أو [ ص: 288 ] برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل ، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ، ولا يقاد بجرحه .
قال : ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول ، أو فسد منها ، والجراح في الجسد على مثل ذلك .
38241 - قال أبو عمر : أما قوله : لا يقاد من جرح حتى يبرأ ، فعلى هذا مذهب جمهور العلماء ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجاز ذلك إذا رضي به المجروح ، وطلبه على إسقاط ما يؤول إليه جرحه من القتل والعيب .
38242 - وقد تقدمت هذه المسألة ، فلا معنى لإعادتها .
38244 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا شيء على المقتص له .
38245 - وروي عن عمر ، وعلي - رضي الله عنهما - مثل ذلك ، وقالا : الحق قتله ، لا دية له .
38246 - وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
38247 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
38248 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، إذا اقتص من يد ، أو شجة ، فمات المقتص منه ، فديته على عاقلة المقتص له .
[ ص: 289 ] 38249 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، والحارث العكلي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : الدية هنا على العاقلة .
38250 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
38251 - وقال أبو حنيفة : في ماله .
38252 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، في الذي يقتله القصاص : يدفع الذي اقتص له قدر تلك الجراحة ، وما بقي من ديته ففي مال المقتص ، فإن كان عبدا ، فما بقي من ثمنه ففي ماله .
38253 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
38254 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة .
38255 - قال أبو عمر : قد أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده ، أنه لا شيء فيه ، لأنه قطع بحق ، وكذلك المقتص منه في القياس .
38256 - وحجة أبي حنيفة أن إباحة الأخذ لا تسقط الضمان في المال ، كما لو رمى غرضا مباحا ، فأصاب إنسانا ، أو أدب امرأته بما يجب له ، فتولد منه موتها ، أنه لا يسقط الدية عنه ، وكذلك المقتص له .