38357 - قال مالك : فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ، ولا يقتل في القسامة إلا واحد ، لا يقتل فيها اثنان ، يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا ، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم ، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ، ولاة الدم ، الذين يجوز لهم العفو عنه ، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم .
38358 - قال مالك : وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم ، إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو ، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم [ ص: 315 ] العفو عن الدم ، وإن كان واحدا ، فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم ، إذا نكل أحد منهم عن الأيمان ، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ، ترد على المدعى عليهم ، فيحلف منهم خمسون رجلا ، خمسين يمينا ، فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ، ردت الأيمان على من حلف منهم ، فإن لم يوجد أحد إلا الذي ادعي عليه ، حلف هو خمسين يمينا وبرئ .
38359 - قال أبو عمر : قد تقدم في باب العفو اختلاف الفقهاء في من له العفو عن الدم .
38360 - والجمهور يرون أن كل وارث عندهم جائز للدية ، والمال ، مستحق للدم ، لأن الدية إنما تؤخذ عن الدم ، وعفو كل وارث عندهم جائز عن الدم فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .
38361 - وأما قوله : فإن حلف المدعون ، استحقوا دم صاحبهم ، وقتلوا من حلفوا عليه ، فإن العلماء قد اختلفوا في ما يستحق بأيمان القسامة ، هل يستحق بها الدم أو الدية ؟
38362 - فالذي ذهب إليه مالك في ذلك ، قول عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
38363 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب .
38364 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وداود .
[ ص: 316 ] 38365 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : من قال بالقود في القسامة ، لا أعينه ، وأما أنا فأذهب إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : لا يقاد بالقسامة ، ولكن تجب بالقسامة الدية .
38366 - قال : والذين يبدءون عندنا بالأيمان في القسامة أولياء المقتول ، فإن نكلوا ، عادت الأيمان إلى أولياء الذين ادعي عليهم القتل ، وإن نقصوا عن خمسين ، ردت عليهم الأيمان .
38367 - وأما قول مالك : لا يقتل في القسامة إلا واحد ولا يقتل بها اثنان ، فقد اتفق على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد ، لأن الذين يقولون : إن الجماعة تقتل بالواحد إذا اجتمعوا على قتله عمدا ، لا يوجبون قودا بالقسامة ، وإنما يوجبون الدية .
38368 - nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وداود ، لا يقتلان اثنين بواحد ، كما لا تقطع عند الجميع يدان بيد .
38369 - وقد مضت هذه المسألة في موضعها .
38370 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي مليكة ، أن ابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، أقادا بالقسامة .
38371 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه كان يقول : القسامة يقاد بها .
38372 - nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثله ، وزاد : ولا يقتل بالقسامة إلا واحد .
[ ص: 317 ] 38373 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في المشهور من مذهبه ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا قود في القسامة ، ولا يستحق بها إلا الدية .
38374 - وهو قول جماعة أهل العراق .
38375 - وقد روي عن أبي بكر ، وعمر ، أنهما لم يقيدا بالقسامة ، وقد قيل : إن أول من حكم بها عمر ، وأنه لا يصح فيها عن أبي بكر شيء ، لأنه من مراسيل الحسن .
38376 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن عمرو ، عن الحسن ، أن أبا بكر ، وعمر ، والخلفاء ، والجماعة الأولى ، لم يكونوا يقتلون بالقسامة .
38377 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم .
38378 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ، قال : حدثني سعيد ، قال : حدثني أبو معشر ، عن إبراهيم ، قال : القسامة تستحق بها الدية .
38379 - قال : وحدثني عبد الرحيم ، عن الحسن بن عمرو ، عن فضيل ، عن إبراهيم ، قال : القود بالقسامة جور .
[ ص: 318 ] 38380 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : القسامة تستحق بها الدية ، ولا يقاد بها .
38381 - وقال الحسن : القتل بالقسامة جاهلية .
38382 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16524لعبيد الله بن عمر : أعلمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاد بالقسامة ؟ " قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت فعمر ؟ قال : لا . قلت : فكيف تجترءون عليها ؟ فسكت .
38383 - قال : فقلت ذلك لمالك ، فقال : لا تضع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الختل ، لو ابتلي بها لأقاد بها .
38384 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17424يونس بن يوسف ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب ، أعجب من القسامة ، يأتي الرجل يسأل عن القاتل والمقتول ، لا يعرف القاتل من المقتول : ثم يقسم ؟ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955582قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة في قتيل خيبر ، ولو علم أن الناس يجترءون عليها ، ما قضى بها .
38385 - وأما قول مالك : يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا ، فإن نكلوا ، أو نكل من يجوز له العفو منهم ، ردت الأيمان على المدعى عليهم ،
38386 - فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود ، يقولون يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة .
[ ص: 319 ] 38387 - إلا أن داود لا يقضي بالقسامة ، إلا أن يكون القوم يدعون على أهل مدينة كبيرة ، أو قرية كبيرة هم أعداء لهم ، يدعون أن وليهم قتل عمدا ، فلا يقضى بالقسامة في شيء غير ذلك ، ولا يقضى بها في دعوى قتل الخطأ ، ولا في شيء يشبه المعنى المذكور .
38388 - وأما اشتراط العداوة بين المقتول وأوليائه ، وبين القاتل وأهل موضعه ، فاشترطها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وليس ذلك في شرط مالك ، فيما يوجب القسامة .
38389 - حدثني عبيد بن محمد ، قال : حدثني الحسن بن سلمة بن معلى ، قال : حدثني ابن الجارود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، في الذي ذهب إليه في القسامة ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار : إذا كان بين القوم عداوة وشحناء ، كما كان بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود فوجد فيها القتيل ، ادعى أولياؤه عليهم .
38390 - وأما فقهاء الكوفة ، والبصرة ، وكثير من أهل المدينة ، فإنهم يبدئون في القسامة المدعى عليهم بالأيمان ، فإن حلفوا ، بروا عند بعضهم ، وعند أكثرهم ، يحلفون ويغرمون الدية اتباعا لعمر - رضي الله عنه - وهو سلفهم في ذلك .
38391 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون اليمين على المدعى عليهم ، إذا كانوا جماعة ، أوعلى المدعى عليه إذا كان واحدا ، وعلى أوليائه ، يحلف منهم خمسون رجلا ، إذا لم تكن بينة يؤخذ بها ، فإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم ووليها المدعون ، فيحلفون بمثل ذلك ، فإن حلف منهم خمسون ، استحقوا الدية ، وإن نقصت [ ص: 320 ] قسامتهم ، ورجع منهم واحد ، لم يعطوا الدية .
38392 - قال أبو عمر : هذا خلاف ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أنه يوجب القود بالقسامة ، لأنه لم يوجب بها هاهنا إلا الدية .
38399 - قال أبو عمر : هذا خلاف ما تقدم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
38400 - قال أبو بكر : وحدثني أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17126ومعن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم .
38401 - قال : وحدثني محمد بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، أنه سمع أصحابا لهم يحدثون ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بدأ المدعى عليهم باليمين ، ثم ضمنهم العقل .
38402 - قال أبو عمر : وأخبرنا أبو معاوية عن مطيع ، عن فضيل بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم .
38403 - قال أبو عمر : السنة المجتمع عليها ; أن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .
38407 - قال أبو عمر : ليس مثل هذا عند أهل العلم بشيء ، لأن شهادة العدل لا تدفع بالإنكار لها ، لأن الإنكار لها جهل بها ، وسهل قد شهد بما علم ، وحضر القصة ، وركدته منها ناقة حمراء .