[ ص: 337 ] ( 3 ) باب القسامة في قتل الخطأ . 1632 - قال مالك : القسامة في قتل الخطأ ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم ، يحلفون خمسين يمينا ، تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت ، فتجبر عليه تلك اليمين .
قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء ، فإنهن يحلفن ويأخذن الدية ، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية ، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد ، القول فيه عند كل من قال بتبدئة المدعين بالدم ، كقول مالك ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : تجبر اليمين المنكسرة على من سهمه قليل ، كما تجبر على صاحب السهم الكبير .
38480 - وعند مالك ، وابن القاسم ، تجبر على الذي نصيبه أكثر .
38481 - واتفقوا أن الدية تقسم بينهم على مواريثهم ، نساء كانوا أو رجالا ، وأن النساء يحلفن إن انفردن ، ويأخذن الدية على مواريثهن .
38482 - وقد اختلف أصحاب مالك ، إذا نكل المدعون لقتل الخطأ عن الأيمان ، هل ترد على المدعى عليهم أم لا ؟ على ما قد رسمناه عنهم في كتاب اختلافهم ، والله أعلم .