عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب القسامة
باب الميراث في القسامة
الميراث في القسامة
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
338
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
[
ص:
338 ]
( 4 ) باب
الميراث في القسامة
. 1633 - قال
مالك
: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ، يرثها بنات الميت وأخواته .
عرض الحاشية
38483 - قال
أبو عمر
: ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء ، وهو إجماع من الصحابة والتابعين ، وسائر فقهاء المسلمين ، إلا طائفة من
أهل الظاهر
شذوا ، فجعلوا الدية للعصبة خاصة ، على ما كان يقوله
عمر
- رضي الله تعالى عنه - ثم انصرف عنه بما حدثه
nindex.php?page=hadith&LINKID=955593
الضحاك بن سفيان
، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة
أشيم الضبابي
من دية زوجها ، فقضى به
عمر
، والخلفاء بعده .
38484 - وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار ، من غير خلاف ، إلا ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين ، عصمنا الله عز وجل ووفقنا لما يرضاه .
38485 - ولا يصح فيه عن
علي
- رضي الله عنه - ما رواه
أهل الظاهر
.
38486 - والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية .
38487 - وقول
مالك
في هذا الباب هو قول سائر العلماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
وغيره .
38488 - وكان لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
في كتابه لفظ
مالك
في ذلك .
38489 - وأما المعنى ، فسواء ، وكذلك سائر العلماء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم