الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 338 ] ( 4 ) باب الميراث في القسامة . 1633 - قال مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ، يرثها بنات الميت وأخواته .


38483 - قال أبو عمر : ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء ، وهو إجماع من الصحابة والتابعين ، وسائر فقهاء المسلمين ، إلا طائفة من أهل الظاهر شذوا ، فجعلوا الدية للعصبة خاصة ، على ما كان يقوله عمر - رضي الله تعالى عنه - ثم انصرف عنه بما حدثه الضحاك بن سفيان ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فقضى به عمر ، والخلفاء بعده .

38484 - وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار ، من غير خلاف ، إلا ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين ، عصمنا الله عز وجل ووفقنا لما يرضاه .

38485 - ولا يصح فيه عن علي - رضي الله عنه - ما رواه أهل الظاهر .

38486 - والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية .

38487 - وقول مالك في هذا الباب هو قول سائر العلماء ، الشافعي وغيره .

38488 - وكان لفظ الشافعي في كتابه لفظ مالك في ذلك .

38489 - وأما المعنى ، فسواء ، وكذلك سائر العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية