228 [ ص: 17 ] 198 - ثم ذكر مالك في هذا الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952455غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " .
199 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ( المقبري ) عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يقول : غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة .
5682 - وهذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم ، ولا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر ، فإنهم أوجبوه ، وجعلوا تاركه عامدا [ ص: 18 ] عاصيا لله ، وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها ، واحتجوا بظاهر الحديثين اللذين ذكرناهما وهما ثابتان ، ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالدلائل الموجبة إخراجهما عن الظاهر .
5683 - فأول ذلك ما ذكرناه في " التمهيد " من حديث الجريري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " .
5684 - فهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معا ، وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا فريضة ، فلم يبق إلا أنه على الندب ، كأنه قال : واجب في الأخلاق الكريمة وحسن المجالسة ، كما تقول العرب : وجب حقك : أي في كرم الأخلاق والبر بالصديق ونحو هذا .
5686 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : قولهم : إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة قال : قد سمع منه أحاديث كثيرة ، وجعل [ ص: 20 ] روايته عن سمرة سماعا ، وصححها .
5689 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كغسل الجنابة ، فإنه أراد الهيئة والكيفية ، ففي هذا جاء تشبيهه له بغسل الجنابة لا في الفرض والوجوب بما ذكرنا من الدلائل ، مع أنه محفوظ معلوم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يأمر بالغسل ولا يوجبه فرضا ، ويقول فيه : كغسل الجنابة .
5690 - ورواه سفيان وغيره عن عاصم بن عبيد الله ، عن مولى لبني أدهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه خرج إلى المسجد فلقي امرأة قد تطيبت ، فقال : أين تريدين يا أمة الله ؟ قالت : إلى المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال : فارجعي فاغسلي عنك الطيب ، فإن الله لا يقبل منك حتى ترجعي فتغسليه عنك كغسلك من الجنابة .
5691 - وبعض رواة هذا الحديث عن عاصم يرفعه إلى النبي - عليه السلام .
5692 - والحديث المذكور في أول هذا الباب عن سمي ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952458من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح في الساعة الأولى " الحديث - يشهد أيضا بما وصفنا ، وبالله توفيقنا . وقد ساوى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بين الغسل والطيب للجمعة ، والطيب قد أجمعوا على أنه ليس بواجب فكذلك الغسل .
[ ص: 22 ] 5693 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل كل شيء منه ، ويمس من طيب إن كان لأهله .
5694 - وهذا الحديث أثبت إسنادا من حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5695 - وقد مضى في الطيب يوم الجمعة في باب السواك ما فيه كفاية ، والحمد لله .
5696 - وأما قوله في حديث سمرة وأبي سعيد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952459من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت " فإن أبا حاتم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أنه سئل عن تفسير ذلك [ ص: 23 ] فقال : فبها ، أي بالسنة أخذ ، ونعمت الخصلة هي ، أو قال : ونعمت الخصلة فعل .
5697 - قال أبو حاتم : ونعمت بالتاء في الوصل والوقف هنا .
5698 - قال أبو عمر : لو كان الغسل للجمعة واجبا فرضا لكان من فرائض الجمعة ألا تجزئ إلا به .
5699 - وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية .
5700 - ويدلك على ذلك أيضا أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت [ ص: 24 ] النداء ، فما زدت على أن توضأت ، فقال عمر : الوضوء أيضا وقد علمت nindex.php?page=hadith&LINKID=952460أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل ! ولم يأمره بالخروج إلى الغسل ، ولا بالإعادة إذا صلاها بالوضوء بغير غسل . وعثمان قد علم من ذلك ما حمله على شهودها بغير غسل .