الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1701 [ ص: 194 ] ( 7 ) باب ما جاء في الانتعال

1702 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يمشين أحدكم في نعل واحدة . لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا " .


39191 - قال أبو عمر : هذا نهي أدب وإرشاد ، والله تعالى أعلم .

39192 - وإجماعهم أنه إذا مشى في نعل واحدة ، لم يحرم عليه النعل ، وليس عاصيا عند الجمهور ، وإذا كان بالنهي عالما .

39193 - وأما أهل الظاهر ، فقالوا : هو عاص إذا كان بالنهي عالما .

39194 - وقد مضى في باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، الأصل ما يكون من النهي نهي تحريم ، وما يكون منه على وجه الأدب والندب والاستحسان ، فلا وجه لإعادته .

39195 - وقد روى جابر بن عبد الله في هذا الباب مثل ما رواه أبو هريرة .

39196 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثني محمد بن بكر قال : [ ص: 195 ] حدثني أبو داود قال : حدثني أبو الوليد الطيالسي قال حدثني زهير قال : حدثني أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا انقطع شسع نعل أحدكم ، فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحدة ، ولا يأكل بشماله " .

39197 - وحديث أبي هريرة ، وحديث جابر هذان صحيحان ثابتان .

39198 - وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - معارضة لحديث أبي هريرة في هذا الباب ، ثم لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لأن السنن لا تعارض بالرأي فإن قيل : لم تعارض أبا هريرة برأيها ، وإنما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما انقطع شسع نعله فمشى في نعل واحد . قيل : لم يرو هذا - والله أعلم - إلا مندل بن علي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، ومندل وليث ضعيفان ، لا حجة فيما نقلا منفردين ، فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات [ الأئمة ] ، وبالله التوفيق .

39199 - ذكر أبو بكر قال : حدثني ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن عائشة كانت تمشي في خف واحدة ، وتقول لأخيفن أبا هريرة .

[ ص: 196 ] 39200 - وهذا هو الصحيح ، لا حديث مندل عن ليث .

39201 - وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه مشى في النعل الواحدة . وهذا يحتمل أن يكون يسيرا ، وهو يصلح الأخرى ، وأن يكون لم يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر فما من الصحابة إلا من غاب عنه بعض السنن ، وكانت عند غيره منهم .

39202 - على أن حديث علي لا يثبت لأنه إنما يرويه [ زياد بن أبي يزيد ] ، عن رجل من مزينة ، عن علي أنه رآه يمشي في نعل واحدة ، وهو يصلح شسعه .

39203 - وكذلك رواية ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله سواء .

39204 - وهو ليث بن أبي سليم [ ضعيف ] ، ليس بحجة .

39205 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من حديث ابن عون ، عن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ، ويقولون : ولا خطوة واحدة .

39206 - وروى عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، أنه سئل عن [ ص: 197 ] الذي ينقطع شسع نعله ، وهو في أرض حارة ، هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها ؟ قال : لا ، ولكن ليخلعهما جميعا ، أو ليقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية