الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1704 [ ص: 201 ] ( 8 ) باب ما جاء في لبس الثياب

1705 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين ، عن الملامسة وعن المنابذة ، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه .


39225 - قال أبو عمر : قد مضى تفسير معنى الملامسة والمنابذة في كتاب البيوع .

39226 - وأما قوله : " أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل بالثوب الواحد على أحد شقيه " . فهذا عند العلماء هو تفسير معنى اللبسة الصماء التي جاء الحديث في النهي عنها .

39227 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن وضاح قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : أخبرنا كثير بن هشام قال : حدثني جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء وهي أن يلتحف الرجل في الثوب [ ص: 202 ] الواحد ، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ، ليس بين فرجه وبين السماء ستر . 39228 - قال أبو عمر : سيأتي تفسير الصماء ، وما قال في ذلك أهل اللغة والفقهاء في باب النهي عن الأكل بالشمال ، فهناك ذكر مالك حديثه عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبسة الصماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية