39464 - قال أبو عمر : الأكل بالشمال يأتي القول فيه بعد في هذا الباب ، وقد مضى القول في المشي في نعل واحدة ، وأما اشتمال الصماء فقد فسرها أهل اللغة ، وفسرها الفقهاء ، وأتى في الآثار تفسيرها وهي أعلى ما في ذلك .
39465 - قال أبو عبيد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب : أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده ، وربما اضطجع فيه على تلك الحال .
39466 - قال أبو عبيد : كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ، وأن يدفعه بيده ، فلا يقدر على ذلك لإدخاله يديه جميعا في ثيابه . فهذا كلام العرب .
39467 - قال : وأما تفسير الفقهاء ، فإنهم يقولون : هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ، ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، ويضعه على منكبيه ، [ ص: 248 ] فيبدو منه فرجه .
39468 - قال أبو عبيد : والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا ، وذلك أصح معنى في الكلام .
39469 - وقال الأخفش : الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه ، من رأسه إلى قدمه ، يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر ، فهذا هو الاشتمال .
39470 - فإن هو لم يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسر ، وتركه مرسلا إلى الأرض ، فذلك السدل الذي نهي عنه .
39477 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله .
39478 - قال : والارتداء أن يأخذ بطرفي الثوب ، فيلقيهما على صدره ومنكبيه ، وسائر الثوب خلفه .
39479 - وقال ابن وهب : اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب [ جميعا ] على شقه الأيسر .
39480 - وقد كان مالك أجازها على [ ثوب ] ، ثم كرهها .
39481 - وفي سماع ابن القاسم ، عن مالك قال : سئل مالك عن الصماء : [ ص: 250 ] كيف هي ؟ قال : يشتمل الرداء ، ثم يلقي الثوب على منكبيه ، ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب ، وليس عليه إزار . [ قيل له : أرأيت إن لبس الثوب هكذا وعليه إزار ؟ قال : لا بأس بذلك .
39482 - قال ابن القاسم : ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار .
39483 - قال ابن القاسم : وترك ذلك أحب إلي للحديث ، ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار ] .
39484 - قال مالك : والاضطباع أن يرتدي الرجل ، فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى .
39485 - قال ابن القاسم : وأراه من ناحية الصماء .
39486 - قال أبو عمر : قد ذكرنا ما جاء في الآثار المرفوعة من تفسير الصماء في " التمهيد " في باب أبي الزبير .
39489 - وأما اشتقاق اللفظة في اللغة فإنما قيل لتلك اللبسة " الصماء " لأنها لبسة لا انفتاح [ فيها كأن لفظها مأخوذ من الصم ، ومنه قيل لمن لا يسمع : أصم لأنه لا انفتاح ] في سمعه ، ومنه قيل للفريضة التي لا تتفق سهامها : صماء ، لأنه لا انفتاح فيها .
39490 - قال أبو عمر : الاسم الشرعي أولى في هذا القول من اللغوي .