5788 - واختلف فيمن لم يسمعها ، وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض [ ص: 44 ] المتأخرين :
5789 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة .
5790 - وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب ، وأحسن أحوالهم أن يقال : إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك ; لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ، ولا علم لمتقدمي أهل العراق به .
5792 - فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع .
5792 م - وقد كان عثمان يقول في خطبته : استمعوا وأنصتوا .
5793 - فإن المنصت الذي لا يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع الصامت .
5794 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة .
5795 - فسقط قول من قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ومن تابعه .
5796 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إني لأقرأ حزبي إذا لم أسمع الإمام بالخطبة يوم الجمعة .
[ ص: 45 ] 5797 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر ، وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله ، قال : ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة .
5798 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : أسبح وأهلل وأدعو الله في نفسي يوم الجمعة وأنا أعقل الخطبة ؟ قال : لا ، إلا الشيء اليسير ، واجعله بينك وبين نفسك .
5799 - قلت لعطاء : كنت لا أسمع الإمام أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي وأسميهم بأسمائهم ؟ قال : نعم .
5800 - وعن معمر قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب قال : كان يؤمر بالصمت .
5801 - قلت : فإن ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة ؟ قال : تكلم إن شئت .
5802 - قال معمر : وقال قتادة : إن حدثوا فلا تحدث .
5803 - وقد مضى في " التمهيد " من هذا كثير .
5804 - وممن يرى أنه إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16450عبد الله بن عروة .
5805 - والأسانيد عنهم في " التمهيد " .
5806 - وأما عكرمة وعطاء بن عبد الله الخراساني فقالا : من قال : [ ص: 46 ] صه والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له .
5807 - قال أبو عمر : يريد في تمام أجر الذي شاهد الخطبة صامتا أي لا جمعة له مثل جمعة هذا ، والله أعلم ; لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مجزية عنه ، ولا يصلي أربعا .
5808 - قال ابن وهب : من لغا كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل .
5809 - قال : ولم تكن له جمعة ، وحرم فضلها .
5810 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير ذلك ؟ قال : لا .
5811 - وعلى هذا جماعة الفقهاء ; لأن الصلاة وإن كانت قصرت للخطبة كما زعم بعض الفقهاء فإنها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام منها ; فقد يدرك المصلي من الجمعة ركعة ، وتفوته الخطبة ، فتجزيه صلاة ركعتين .
5812 - وقال بعض الفقهاء : لو أدركه في التشهد صلى ركعتين .
5813 - وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله .
5814 - واختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة ، فقال مالك وأصحابه : لا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد [ ص: 47 ] إشارة كما يرده في الصلاة .
5815 - وهو قول أكثر أهل المدينة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعروة .
5816 - وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا : لا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس .
5817 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهما : لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب .
5819 - واختلف في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال بالعراق كقول مالك ، وقال بمصر : ولو سلم رجل لم يسمع الخطبة كرهت ذلك ، ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض .
5820 - قال : ولو شمت عاطسا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله لأن التشميت سنة .
5821 - واختاره المزني ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه : أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها .
5822 - وكذلك حكى nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
5823 - وكذلك حكى الأثرم عن أحمد أيضا .
5824 وقد روي عن أحمد أيضا : إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد السلام ، [ ص: 48 ] وهو قول عطاء .
5825 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لما كان مأمورا بالإنصات للخطبة كما هو مأمور بالإنصات في الصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة .
5826 - قال : فإن قيل : رد السلام فرض ، والصمت للخطبة سنة ، قيل له : الصمت فرض ; لأن الخطبة فرض ، وإنما يصح بالخاطب والمخطوب عليهم .
5827 - قال أبو عمر : الذي عليه أصحابنا أن الصمت فرض واجب بسنة النبي - عليه السلام - وهي سنة مجتمع عليها ، معمول بها .