233 203 - وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : أنهم كانوا في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون ( قال ثعلبة ) جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا ، فلم يتكلم منا أحد .
[ ص: 49 ] 5829 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فخروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام .
5830 - قال أبو عمر : ألا ترى إلى قول ثعلبة : أنصتنا فلم يتكلم منا أحد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كلام الإمام يقطع الكلام ؟
5832 - واختلف الفقهاء في المسألة : فذهب مالك وأبو حنيفة [ ص: 50 ] وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ، ودخل المسجد أن يجلس ، ولا يركع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره .
[ ص: 51 ] 5834 - فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة لطي الصحف فيما عدا ذلك ، والله أعلم ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى ذلك أيضا .
5836 - قال أبو عمر : لم يأمره بالركوع ، بل أمره أن يجلس دون أن يركع .
5837 - وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع لحديث جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - لما ذكرنا .
5842 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - جابر [ ص: 54 ] بن عبد الله الأنصاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وأبي الزبير وأبي سفيان : nindex.php?page=showalam&ids=12027طلحة بن نافع ، كلهم عن جابر .
[ ص: 55 ] 5843 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام .
5844 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام -
5845 - وهو عند أبي عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن جابر .
5846 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين .
5849 - واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع ، وإن شاء لم يركع ، كما قال مالك بإثر حديث أبي قتادة .
[ ص: 56 ] 5850 - قال وذلك حسن وليس بواجب .
5851 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك : إنهم كانوا في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا خرج عمر ، وجلس على المنبر وأذن المؤذن .
5852 - فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن السلف . فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان في يوم الجمعة ، وأنكروا أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي - عليه السلام - وأبي بكر وعمر ، وزعموا أن ذلك حدث في زمن nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك .
5855 - هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال فيه : النداء الثالث .
[ ص: 57 ] 5856 - وكذلك رواه ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن السائب بن زيد مثله سواء وجعل النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداء ثالثا .
5857 - وذكره أبو داود وغيره من طريق ابن وهب وغيره .
5860 - فهذا يدل على أن الأذان الذي زاده عثمان إنما هو أذان ثان على الزوراء قبل الأذان بين يدي الإمام .
5861 - وكذلك تدل الآثار كلها عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن الأذان إنما كان بين يدي الإمام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر .
5862 - وقد رفع الإشكال في ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد .
5869 - وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان دون nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وغيره .
5870 - والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال : فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع .
5871 - فذكر المؤذنين بلفظ الجمع .
5872 - ويشهد بهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج [ ص: 59 ] عمر ، فإذا خرج وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، هكذا بلفظ الجماعة .
5874 - وأما حكاية قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر - بين يديه ، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ قام الإمام يخطب ، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم .
5875 - قال : وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني ، ويقول : أحدثه معاوية .
5876 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأيهما كان فالأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي ، وهو الذي ينهى عنده عن البيع .
5877 - وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فإن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عنهم في مختصره قال : إذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر ، وأذن المؤذنون بين يديه ، وامتنع الناس من البيع والشراء وأخذوا في السعي إلى الجمعة ، فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين ، هكذا قال : وأذن المؤذنون بين يديه ، بلفظ الجماعة .