39712 - وأما الذي يكتب على المؤمن من كلامه ، فمن أحسن ما قيل في ذلك ما رواه النضر بن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ قال : يكتب عن الإنسان كل ما يتكلم به من خير أو شر وما سوى ذلك فلا يكتب .
397713 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : حدثني الأنصاري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله تعالى ] : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) [ ق : 18 ] قال : لا يكتب إلا الخير والشر ، وأما قوله : يا غلام اسق [ ص: 303 ] الماء واسرج الفرس ، فلا يكتب .
39720 - وروى ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد ، [ عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955946لا خير فيمن لا يضيف " .
39722 - واختلفوا في وجوب الضيافة فكان nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يوجبها .
39723 - قال ابن وهب : وسمعت الليث يقول : الضيافة حق واجب .
39724 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون الليث أراد أن الضيافة واجبة [ في أخلاق الكرام ، ولكن قد حكى ابن وهب وغيره عنه إيجابها ليلة واحدة ، فأجاز ] للعبد المأذون له أن يضيف مما بيده ، وقال به قوم .
39729 - قال أبو عمر : وهذا يحتمل أن يكون في أول الإسلام ، إذ كانت المواساة واجبة ، ثم أتى الله تعالي بالخير والسعة ، فصارت الضيافة جائزة وكرما مندوبا إليها ، محمودا فاعلها عليها .
39730 - وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة .
39731 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما الضيافة على أهل البادية وأما أهل الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر .
[ ص: 307 ] 39732 - قال أبو عمر : روى إبراهيم بن عبد الله بن همام ابن أخي عبد الرزاق عن عمه عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الضيافة على أهل الوبر ، وليست على أهل المدر " .
39733 - وهذا عندهم حديث موضوع ، وضعه ابن أخي عبد الرزاق - والله أعلم - وهو متروك الحديث .
397734 - وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثني الحسن بن إسماعيل قال : حدثني بكر بن العلاء القسري القاضي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي قال : حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق ، فذكره كما ذكرنا سواء .
39736 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي في العبد المأذون له .
39737 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الضيافة على أهل البادية ، والحاضرة والضيافة حق واجب في مكارم الأخلاق .
[ ص: 308 ] 39738 - قال أبو عمر : حديث مالك في هذا الباب عن سعيد ، عن أبي شريح الكعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الضيافة ليست بواجبة فرضا لأن الجائزة في لسان العرب العطية والمنحة والصلة ، وذلك لا يكون إلا على اختيار ، لا عن وجوب .
39740 - وروى أبو إسحاق ، عن حارثة بن مضرب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، سمعه يقول : إن إكرام الضيف يوم وليلة ، وضيافته ثلاثة أيام ، فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر ، فهو دين عليه .
39741 - وكان عبد الله بن عمر يقبل الضيافة ثلاثا ، ثم يقول لنافع ، أنفق فإنا لا نأكل الصدقة ، ويقول : احبسوا عنا صدقتكم .
39742 - وسئل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عمن أطعم ضيفه خبز الشعير وعنده خبز البر ، أو أطعمه الخبز بالزيت وعنده اللحم ، فقال : هذا ممن لا يؤمن بالله واليوم والآخر .