39960 - هكذا هذا الحديث في " الموطأ " عند جمهور الرواة .
39961 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك بإسناده ، فقال فيه : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا مولاه .
39962 - قال أبو عمر : هو nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، ولم يسم الرسول في هذا الحديث عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة - والله أعلم - وقال : [ والناس ] في موضع مبيتهم .
39963 - وفصل مالك معنى الحديث ، أنه من العين .
[ ص: 363 ] 39964 - وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء من بني آدم ، ولا من البهائم بشيء من العلائق خوف نزول العين ، لهذا الحديث ، وما كان مثله .
39965 - ورخصوا فيه بعد نزول البلاء ، ومنهم من كرهه على كل حال .
39967 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : ما يكره من المعاليق ؟ قال : كل شيء يعلق فهو مكروه ، واحتج بالحديث : " من تعلق شيئا وكل إليه " .
39968 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إلا أن يفعله بعد نزول البلاء ، فهو حينئذ مباح كما قالت عائشة رضي الله عنها .
39971 - قال ابن وهب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن بكيرا الأشج حدثه أن أمه حدثته ، أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن .
39972 - قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن بكير ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : ما علق بعد نزول البلاء ، فليس بتميمة .
39973 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الرقى والتمائم والتولة شرك ، فقالت له امرأته : ما التولة ؟ قال : التهييج .