الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
238 [ ص: 64 ] باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة

207 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى .

5894 - قال ابن شهاب : وهي السنة .

5895 - قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .

208 - وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " .


[ ص: 65 ] 5896 - قال أبو عمر : احتج مالك لمذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول به ببلده . وأن الفتيا عليه عنده وأتى بالدليل في ذلك من عموم السنة ، لأنها لم يخص فيها جمعة من غيرها .

5897 - وفي ذلك دليل على علمه باختلاف السلف في هذه المسألة .

5898 - فمن الخلاف فيها أن جماعة من التابعين منهم عطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، ومجاهد ، ومكحول ، قالوا : من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا .

5899 - وحجتهم أن الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعا .

5900 - وفي هذه المسألة قول آخر ، وذلك أن مالكا ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، وزفر بن الهذيل ، ومحمد بن الحسن - في الأشهر عنه - والليث بن سعد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وأحمد بن حنبل قالوا : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى إليها أخرى ، ومن لم يدرك ركعة تامة معه صلى أربعا .

5901 - قال أحمد بن حنبل : إذا فاته الركوع صلى أربعا ، وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى .

5902 - وروي ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي - عليه السلام - منهم ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس .

5903 - قال أبو عمر : قد ذكرنا عنهم في " التمهيد " ، وعن [ ص: 66 ] إبراهيم النخعي ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وعلقمة ، والحسن البصري ، وعبيدة السلماني .

5904 - وقال ابن شهاب : هو السنة وهو قول إسحاق ، وأبي ثور ، وقال الزهري هي السنة .

5905 - حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا إسحاق بن أبي حسان ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عبد الحميد بن حبيب ، حدثنا الأوزاعي ، قال : سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة وأدرك الصلاة ، فقال : حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال :

التالي السابق


الخدمات العلمية