40513 - قال أبو عمر : قد روي هذا المعنى بإسناد متصل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلا أن من أهل العلم من ينكره ، ويضعف إسناده .
40514 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14110الحسن بن رشيق ، قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قال : حدثني سعيد بن خالد ، قال : حدثني عبد الله بن الفضل ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=956165 " يجزئ من الجماعة إذا مرت ; أن يسلم أحدهم ، ويجزئ من القعود ، أن يرد أحدهم " .
[ ص: 135 ] 40515 - وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم بهذا اللفظ .
40516 - حدثنيه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل ، أجزأ ذلك عنهم ، وإذا رد من أهل المجلس رجل ، أجزأ ذلك عنهم " .
40517 - قال أبو عمر : معنى قوله في الابتداء " أجزأ ذلك عنهم " ; يعني أجزأ ذلك من السنة المندوب إليها ، كما يقال : من أتى الوليمة وهو صائم ، أجزأه التبرك والدعاء .
40521 - وشبهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بصلاة الجماعة ، والتفقه في دين الله ، وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم ، والخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام ، وقتالهم [ ص: 136 ] عليه ، قال : فهذه فروض كلها على الكفاية ، لا يحل الاجتماع على تضييعها ; ومنه تشميت العاطس .
40522 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم هذا ; يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل الجماعة الذين سلم عليهم ، وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم ، أجزأ عنهم .
40523 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كان أبو يوسف ينكر الحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إذا رد السلام بعض القوم ، أجزأ عن جميعهم " ، وقال : لا يجزئ إلا أن يردوا جميعا .
40524 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : رد السلام من الفرائض المتعينة على كل إنسان بنفسه ، لا ينوبه فيها عنه غيره لا من الفروض التي على الكفاية ، التي إذا قام بها أحدهم ، سقط الفرض عنهم .
40525 - قال أبو عمر : ليس مع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بما قال أثر يحتج به مرسل ولا مسند .
40526 - وقد جاء الحديث برد السلام مما دل أنه من الفروض التي على الكفاية ، فالمصير إليه أولى من الرأي ، وبالله التوفيق .
40530 - حدثني أحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرنا أبو الزبير ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والماشيان جميعا أيهما بدأ بالسلام ، فهو أفضل .
40531 - حدثني أحمد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثني الحارث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=956170 " يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير " .