5819 - وقال مالك في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يأتي ، وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما : أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم .
5920 - قال مالك : ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج .
5921 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه : إن الراعف في صلاة الجمعة وغيرها ، وفي خطبة الجمعة يخرج فيغسل الدم عنه ، ثم يرجع فيصلي مع الإمام ما أدرك ، ثم يقضي ما فاته .
5922 - ولا يضره عمل ذلك من استدبار القبلة وغسل الدم ، فإن عمل غير ذلك استأنف .
5923 - وكذلك إن تكلم عامدا لم يبن . فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة وأكملها مع إمامه ثم رعف ; لأن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد أو في رحابه حيث تؤدى الجمعة .
[ ص: 70 ] 5924 - ولا يبني الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا أتم ركعة يسجد فيها مع الإمام ثم رعف ، في الجمعة وغيرها .
5933 - وتأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكر لا تخرج إلا بإذن الإمام .
5934 - والفقهاء اليوم على ما قاله مالك ، لأنه كان يضيق على الناس ويعجزهم مع كبار المساجد وكثرة الناس ، وما جعل الله في الدين من حرج . والآية عندهم معناها في الغزو وخروج السرايا .
5935 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يحدث أو يرعف والإمام يخطب يوم الجمعة ، فلما كان زمان زياد كثر ذلك ، فقال زياد : من أخذ بأنفه فهو إذن .