1798 1804 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم ; أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فاستأذن ثلاثا ثم رجع ، فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في أثره فقال : ما لك لم تدخل ؟ فقال أبو موسى : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956187الاستئذان [ ص: 158 ] ثلاث ، فإن أذن لك فادخل ، وإلا فارجع " . فقال عمر : ومن يعلم هذا ؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا ، فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد ، يقال له مجلس الأنصار ، فقال : إني أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ; أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956187الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك فادخل ، وإلا فارجع " . فقال : لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا ، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي ، فقالوا nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري : قم معه ، وكان أبو سعيد أصغرهم ، فقام معه ، فأخبر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأبي موسى : أما إني لم أتهمك ، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
40615 - قال أبو عمر : قد تقدم إسناد هذا الحديث متصلا مسندا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
40616 - وقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري .
40617 - ومن أسانيد هذا الحديث ، ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثني علي بن محمد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16954أحمد بن داود ، قال : حدثني سحنون [ ص: 159 ] بن سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، أن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : كنا في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، فأتى أبو موسى مغضبا ، حتى وقف ، فقال : أنشدكم الله ، هل سمع أحد منكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956187الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك ، وإلا فارجع " قال أبي : وما ذاك ؟ قال : استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات ، فلم يؤذن لي ، فرجعت ، ثم جئت اليوم ، فدخلت عليه ، فأخبرته أني جئته أمس ، فسلمت ثلاثا ، ثم انصرفت ، فقال : قد سمعناك ، ونحن يومئذ على شغل ، فلو استأذنت حتى يؤذن لك ؟ قال : استأذنت كما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : والله لأوجعن ظهرك وبطنك ، أو لتأتيني بمن شهد لك على هذا ، فقال أبي : والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا ، الذي بجنبك ، قم يا أبا سعيد ، فقمت ، حتى أتيت عمر ، فقلت : قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا .
40618 - قال ابن وهب : وقال مالك : الاستئذان ثلاث ، لا أحب أن يزيد أحد عليها ، إلا من علم أنه لم يسمع ، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع .
40619 - قال : وقال مالك الاستئناس فيما نرى - والله أعلم - الاستئذان .
40621 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
40622 - وقد روي عنه ; أنه كان يقرؤها ، كما كان أبي يقرؤها ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، يقرآنها : حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا .
40623 - قال عكرمة : تعلمها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أبي ، وكان يقرؤها كذلك .
40624 - وقال هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : هي في مصحف عبد الله كذلك .
40625 - وروى شعبة ، وهشيم ، عن أبي بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أوهم الكاتب ، إنما هي : حتى تستأذنوا وتسلموا .
40626 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني بكر ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني أبو داود ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، أنه أتى عمر ، فاستأذن ثلاثا ، قال : يستأذن أبو موسى ، يستأذن الأشعري ، يستأذن nindex.php?page=showalam&ids=110عبد الله بن قيس ، فلم يؤذن له ، فرجع ، فبعث إليه عمر : فقال : ما ردك ؟ فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956191يستأذن أحدكم ثلاثا ، فإن أذن له ، وإلا فليرجع " فقال : ائتني ببينة على هذا ، فقال : هذا أبي ، فانطلقنا إلى عمر : فقال : نعم يا عمر ، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال عمر : لا أكون عذابا [ ص: 161 ] على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
40627 - قال أبو عمر : قد ذكرنا حديث الاستئناس ، هذا من طرق كثيرة في " التمهيد " وفي ألفاظه اختلاف متباين ، لكن المعنى المبتغى فيها ، لم يختلفوا فيه ; وهو أن الاستئذان ثلاث ، فإن أذن له ، وإلا فليرجع ، معناه - إن شاء الله - والله أعلم - لا أنه واجب عليه أن يرجع وإنما فائدة الحديث أنه ليس عليه أن يستأذن أكثر من ذلك .
40635 - وللكلام في هذه الآية ، في معنى العورات موضع غير هذا .
40636 - وقد زعم قوم أن في قصة nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري مع عمر ، في الاستئذان دليل على أن عمر كان لا يقبل خبر الواحد العدل ، حتى يقع إليه ما ينضم إليه العلم الظاهر به ، كالشاهدين .
40638 - وقبل أيضا خبر حمل بن مالك بن النابغة الهذلي الأعرابي ، أن في [ ص: 163 ] الجنين غرة ; عبدا أو وليدة ، وقد كان أشكل عليه القضاء في الجنين ، حتى أخبره حمل بن مالك بذلك ، وكانت قصته نزلت به في امرأتيه .
40639 - وقبل خبر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في الجزية ، وفي الطاعون .
40640 - ولا يشك ذو لب أن أبا موسى عند عمر أشهر وأولى بالعدالة ، من الأعرابي الهذلي المذكور .
40641 - وقد صح عن عمر في حديث السقيفة ، أنه قال : إني قائل مقالة ، قد قدر لي أن أقولها ; فمن وعاها وحفظها ، فليحدث بها ، فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به ، وينهى عن الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956192نضر الله عبدا سمع مقالتي ، فوعاها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها " ، فندب السامع لحديثه أن يؤديه كما سمعه ، ودعا له إذا فعل ذلك ، ولا وجه للتبليغ إلا القبول ، وإلا لم يكن للتبليغ فائدة ، وحسبك به فضيلة ، ولا يظن بعمر أنه لا يقبل خبر الواحد العدل ، إلا من قل نظره وفهمه ، وغلب عليه الجهل .
40642 - وأما قوله في حديث ربيعة لأبي موسى : أما إني لم أتهمك ، ولكنني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا مما حمله عليه اجتهاده .
40643 - وقد أوضحنا هذا المعنى ، وسائر ما في الحديث من المعاني في " التمهيد " ، والحمد لله .
[ ص: 164 ] 40644 - وإذا كان عمر مع لزومه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وطول مجالسته ، وقيامه ، وقعوده معه يخفى عليه مثل هذا من حديث الاستئذان ، ودية الجنين ، وميراث المرأة من دية زوجها ، وغير ذلك مما قد ذكرناه في غير موضع من كتابنا ، فكيف يجوز لأحد أن يقول في شيء من السنن ، فهذا لا يخفى على إمام ومعلم ، هذا لا يقوله إلا من لا تحصيل له ، ولا يشتغل بقوله ; لأن العلم لا يحيط بجميعه أحد ، ولا عيب على ما فاته الأقل ، إذا كان عنده الأكثر ، وبالله التوفيق .