[ ص: 196 ] 40770 - قال أبو عمر : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب يدل على أنها لا تؤكل ; لأن ما يجوز أكله ، لم يجز قتله إذا كان مقدورا عليه ، ولا يؤكل حتى يذبح أو ينحر ، وإن كان صيدا ممتنعا ، حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن ما دام ممتنعا ألا ترى إلى ما جاء عن عمر ، وعثمان - رضي الله عنهما - لما ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ، أنهما كانا يأمران بقتل الكلاب ، وذبح الحمام ، ففرق بين ما يؤكل ، وبين ما لا يؤكل .
40771 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14100الحسن بن أبي الحسن : سمعت عثمان يقول في خطبته : اقتلوا الكلاب ، واذبحوا الحمام .
40772 - وقد اختلفت الآثار في قتل الكلاب ، واختلف العلماء في ذلك أيضا ; فذهب جماعة من أهل العلم ; منهم عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، أن الأمر بقتل الكلاب كلها ، إلا ما ورد الحديث في إباحة اتخاذه منها للصيد والماشية .
40779 - و جاء الأمر بقتلها عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله عنهم .
40780 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دخل أرضا له ، فرأى كلبا ، فهم أن يقع بقيم أرضه ، فقال : إنه كلب عابر دخل الآن ، قال : فأخذ المسحاة وقال : حرشوه علي ، فقتله .
40781 - وقال جماعة من أهل العلم : الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا في الأسود البهيم ، فإنه يقتل .
[ ص: 198 ] 40782 - ومن حجتهم ما حدثنا سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثني أبو شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956229لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم " ، قال : فدخل ما عدا الأسود البهيم في أن لا يقتل .
40783 - وقال بعض من ذهب هذا المذهب : الأسود البهيم من الكلاب أكثر [ ص: 199 ] أذى ، وأبعدها من تعلم ما ينفع .
40784 - ورووا أن الكلب البهيم الأسود شيطان أي بعيد من الخير والمنافع ، قريب من الضر والأذى ، وهذا شأن الشياطين من الإنس والجن .
40785 - وروي عن الحسن ، وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود .
40786 - فقالت طائفة : إنه يقطع الصلاة .
40787 - وقد ذكرنا الحديث بذلك في كتاب الصلاة وبينا أن ذلك منسوخ أيضا .
40788 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13397إسماعيل المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : السود من الكلاب الجن ، والبقع الحن .
40789 - وأنشد بعضهم في الجن والحن .
40790 - قال الشاعر :
إن تكتبوا الزمنى فإني لزمن في ظاهري داء ودائي مستكن أبيت أهوى في شياطين ترن مختلف نجارهم جن وحن
40791 - وقال صاحب " العين " الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم يقال منه : كلب جني .
[ ص: 200 ] 40792 - قال أبو عمر : وذهب كثير من العلماء إلى أن لا يقتل من الكلاب أسود ولا غير أسود 40793 - إلا أن يكون عقورا مؤذيا .
40798 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن هشام ، عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، nindex.php?page=hadith&LINKID=956232أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فغفر لها " .
40799 - قال أبو عمر : وليس هذه حال من يجب قتله ; لأن المأمور بقتله مأجور قاتله ، ومأجور المعين على قتله ، وإذا كان في الإحسان إلى الكلب أجر ، ففي الإساءة إليه وزر ، والإساءة إليه أعظم في قتله .