الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 75 ] باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر 5949 - قال مالك : إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة - يعني لكبرها وكثرة الناس فيها وأنها ذات سوق ومجمع للناس - فإنه يجمع بهم بخطبة [ ص: 76 ] ويجزيه ويجزيهم .

5950 - قال : وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم ، وإن جمع فليست جمعة له ولا لمن معه من المسافرين ، ولا لأهل تلك القرية . ويتم أهل تلك القرية صلاتهم يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا .


5951 - وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه : يبنون ، وليس عليهم أن يبتدئوا ، وتجزيه صلاته وتجزي كل مسافر معه إلا أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة سفر .

5952 - وقال ابن نافع عن مالك : يتمون بعد إمامهم وصلاتهم جائزة . 5953 - وقاله ابن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنه . 5954 - وقال ابن القاسم في المدونة : لا جمعة له ولا لهم ، ويعيد ويعيدون ; لأنه جهر عامدا .

5955 - وذكر ابن المواز عن ابن القاسم : أنه قال : أما فصلاته تامة ، وأما هم فعليهم الإعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية