1812 1818 - مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956242لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .
[ ص: 209 ] 40830 - قال أبو عمر : هذا الحديث يقضي بأن اللبن يسمى طعاما ، وكل مطعوم في اللغة العربية فهو طعام ، واللبن طعام يغني عن الطعام والشراب ، وليس شيء سواه يغني في ذلك سواه .
[ ص: 211 ] 40838 - وهذه الآثار يحتمل أن تكون في من احتاج وجاع ، أو في مال الصديق إذا كان تافها لا يتشاح .
40839 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن أبي زينب ، قال : صحبت nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وأبا برزة ، في سفر ، فكانوا يصيبون من الثمر .
40840 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم التستري ، قال : سمعت الحسن يقول : يأكل ، ولا يفسد ، ولا يحمل .
40841 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثل ذلك ، في أموال أهل الذمة وغيرهم .
40842 - وأما مالك - رحمه الله - فذكر ابن وهب عنه ; أنه سمعه يقول في الرجل يدخل الحائط ، فيجد الثمر ساقطا ، قال : لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به ، أو يكون محتاجا إلى ذلك ، فأرجو أن لا يكون به بأس ، ولا يكون عليه شيء ، إن شاء الله - تعالى - .
40843 - قال : وسمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي ; أنه لا يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه ، وعن طيب نفس منه ، فقيل لمالك : أرأيت الضيافة التي [ ص: 212 ] جعلت عليهم ثلاثة أيام ؟ فقال : كان يومئذ يخفف عنهم بذلك .
40844 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز ، يقول : خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية ، فمررنا بجنان nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، فدخلنا فأكلنا من الثمر ، فلما أن رجعت ، دعتني نفسي أن أستحل ذلك من الليث ، فدخلت إليه ، فقلت : يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك ، فأكلنا من الثمر ، وأحببنا أن تجعلنا في حل ، فقال الليث : يا ابن أخي ، لقد نسكت نسكا أعجميا ، أما سمعت الله - عز وجل - يقول : أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا [ النور : 61 ] ، فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه ، الشيء التافه الذي يسره بذلك ، وأكثر ذلك فيما كان ثمرا معلقا ، غير المدخرات .
40845 - ومن المدخرات ما لا يتشاح في مثله ، ويعلم أن صاحبه تطيب به نفسه .