40863 - قال أبو عمر : ليس في حديث مالك هذا ; في الفأرة أنها ماتت ، وهو محفوظ فيه ومعلوم عند الجميع .
40864 - وفي قوله : " ألقوها " دليل على موتها .
40865 - قال أبو عمر : اضطرب مالك في إسناد هذا الحديث في " الموطأ " وفي غيره ، فرواه عنه جماعة كثيرة يطول ذكرهم ، كما رواه يحيى بن يحيى صاحبنا ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - .
40866 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وطائفة كثيرة أيضا عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم يذكروا ميمونة .
[ ص: 219 ]
40867 - ورواه ابن بكير ، وأبو مصعب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا ميمونة .
40868 - وقد ذكرنا في التمهيد كل من تابع يحيى على من ذكرنا ومن تابع nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي على ما ذكرنا وسميناهم هنالك والحمد لله .
40869 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن ميمونة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث . 40870 - وهذا اضطراب شديد .
40871 - وقد اختلف في إسناده أيضا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي لفظه أيضا .
40872 - وعند معمر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إسنادان ; أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
40875 - وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ; بهذا الإسناد : " وإن كان مائعا - أو قال ذائبا - لم يؤكل ، ولكن انتفعوا به ، واستصبحوا " .
40876 - وقد ذكرنا الأسانيد ، بكل ما ذكرنا في " التمهيد " .
40877 - وفي هذا الحديث من الفقه معان كثيرة ، وقد تقصيناها في " التمهيد " ، منها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم للسمن الجامد الملاصق للفأرة بحكم الفأرة الميتة ، بتحريم الله - عز وجل - الميتة على عباده ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإلقاء الفأرة ، وإلقاء ما مسها واتصل بها من السمن الجامد .
[ ص: 221 ] 40880 - فقال جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار : لا يؤكل شيء من ذلك كله ; إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل ، كالفأرة ، والعصفور ، والدجاجة ، والوزغة ، وسائر الحيوان المأكول بالذكاة ، ما يؤكل من الحيوان أصلا ، فهو بذلك عندهم أحرى .
40881 - وشذت طائفة عن الجماعة ; منهم داود ، فقالوا : لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة من السمن ، ويؤكل غير ذلك كله ; من مائع وجامد ، إذا لم تظهر فيه النجاسة الواقعة فيه ، ولم تغير شيئا منه ، وحكموا هنا للمائعات حكم الماء .
40882 - ومن أهل البدع أيضا من أجاز أكل الجامد ، وغير الجامد ; إذا وقعت فيه الفأرة ، وردوا الحديث كردهم لسائر أخبار الآحاد العدول ، عصمنا الله برحمته من الخذلان .
40883 - ويلزم داود ، ومن قال بقوله أن لا يتعدى الفأرة ، كما لا يتعدى السمن ، وأظنه قاله أو قاله بعض أصحابه ، ويلزمهم أيضا أن لا يعتبروا إلقاءها في السمن الجامد ، حتى تكون هي التي وقعت بنفسها ، فماتت ; لأن الحديث إنما [ ص: 222 ] ورد في فأرة وقع في سمن ، ليس فيه ألقيت ، وكفى بقول يئول برد أصله إلى هذا فسادا وقبحا .
40886 - فقال منهم قائلون : لا يستصبح به ، ولا يباع ، ولا ينتفع بشيء منه ، كما لا يؤكل .
40887 - وممن قال ذلك ; nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
40888 - ومن حجة من قال ذلك ; قوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإن كان مائعا ، فلا تقربوه " . كذا قال فيه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
40891 - قال : فحكم ما وقعت فيه الميتة ، حكم الميتة .
40892 - وقال آخرون : يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة ، وينتفع به في الصابون وشبهه ، ولا يباع ولا يؤكل ; فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله .
40893 - وممن قال ذلك ; مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
40894 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر إجازة الاستصباح به .
40895 - قال علي - رضى الله عنه - : استنفع به للسراج ، ولا تأكله .
40896 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن نافع .
40897 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ; أن فأرة وقعت في أفراق زيت لآل عبد الله بن عمر ، فأمرهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 224 ] أن يستصبحوا ، ويدهنوا به الأدم .
40899 - وقال آخرون : ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الفأرة والميتة كلها بالبيع ، وبكل شيء ، ما عدا الأكل ، فإنه لا يؤكل .
40900 - قالوا : وجائز أن يبيعه ، ويبين ، وكل ما جاز الانتفاع به ، جاز بيعه ، والبيع من الانتفاع .
40901 - وممن قال ذلك ; أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
40902 - ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، قال : لا تأكلوه ، وبيعوه لمن تبيعونه منه ، ولا تبيعوه من المسلمين .
40903 - قال أبو عمر : قوله : لا تبيعوه من المسلمين ليس بشيء .
40904 - وذكر ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران أنه قال : سألت القاسم وسالما عن الزيت ; تموت فيه الفأرة ، هل يصلح [ ص: 225 ] أن يؤكل ، قالا : لا ، قلت ، أفأبيعه ؟ قالا : نعم ، ثم كلوا ثمنه ، وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه .
40908 - قال أبو عمر : هذا تعسف في التأويل ، وبعد من الصواب ، بل قوله : " وإن كان مائعا ، فاستصبحوا به ، وانتفعوا " يريد أن ينتفع به في الاستصباح لا غيره .
40909 - ولو أراد غير الاستصباح لذكره ; على أن عبد الرزاق أثبت في معمر من nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، وهو الحجة عليه وعلى مثله فيه .
40912 - وذكروا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بمكة يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956262إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، " . فقيل له : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " هي حرام " ، ثم قال : " قاتل الله اليهود ، لما حرم عليهم الشحم ، جملوه ، فباعوه ، وأكلوا ثمنه " ، يحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك .
40913 - وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في " التمهيد " .
[ ص: 227 ] 40915 - وليس الزيت تقع فيه الميتة كذلك ; لأنه إنما نجس بالمجاورة ، وليس بنجس الذات ; فلذلك جاز بيعه ، إذا بين بعيبه ، وجاز أكل ثمنه ; لأنه مما ينتفع به للاستصباح وغيره .