الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1815 [ ص: 218 ] ( 7 ) باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن

1821 - مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال : " انزعوها ، وما حولها فاطرحوه " .


40863 - قال أبو عمر : ليس في حديث مالك هذا ; في الفأرة أنها ماتت ، وهو محفوظ فيه ومعلوم عند الجميع .

40864 - وفي قوله : " ألقوها " دليل على موتها .

40865 - قال أبو عمر : اضطرب مالك في إسناد هذا الحديث في " الموطأ " وفي غيره ، فرواه عنه جماعة كثيرة يطول ذكرهم ، كما رواه يحيى بن يحيى صاحبنا ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - .

40866 - ورواه القعنبي وطائفة كثيرة أيضا عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم يذكروا ميمونة .

[ ص: 219 ]

40867 - ورواه ابن بكير ، وأبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ، لم يذكروا ابن عباس ، ولا ميمونة .

40868 - وقد ذكرنا في التمهيد كل من تابع يحيى على من ذكرنا ومن تابع القعنبي على ما ذكرنا وسميناهم هنالك والحمد لله .

40869 - ورواه يحيى القطان ، وجويرية عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، أن ميمونة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث . 40870 - وهذا اضطراب شديد .

40871 - وقد اختلف في إسناده أيضا أصحاب ابن شهاب على ابن شهاب ، وفي لفظه أيضا .

40872 - وعند معمر فيه عن ابن شهاب إسنادان ; أحدهما : عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس . والثاني : عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

40873 - وقد ذكرنا ذلك كله في " التمهيد " .

40874 - وزاد عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي [ ص: 220 ] هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإن كان مائعا ، فلا تقربوه " .

40875 - وقال فيه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ; بهذا الإسناد : " وإن كان مائعا - أو قال ذائبا - لم يؤكل ، ولكن انتفعوا به ، واستصبحوا " .

40876 - وقد ذكرنا الأسانيد ، بكل ما ذكرنا في " التمهيد " .

40877 - وفي هذا الحديث من الفقه معان كثيرة ، وقد تقصيناها في " التمهيد " ، منها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم للسمن الجامد الملاصق للفأرة بحكم الفأرة الميتة ، بتحريم الله - عز وجل - الميتة على عباده ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإلقاء الفأرة ، وإلقاء ما مسها واتصل بها من السمن الجامد .

40878 - وأجمع العلماء على أن أكل الفأرة الميتة ، وما باشرها من السمن الجامد حرام ، لا يحل أكل شيء من ذلك .

40879 - واختلفوا في السمن المائع الذائب ، والزيت المائع ، والخل ، والعسل ، والمري ، وسائر المائعات .

[ ص: 221 ] 40880 - فقال جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار : لا يؤكل شيء من ذلك كله ; إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل ، كالفأرة ، والعصفور ، والدجاجة ، والوزغة ، وسائر الحيوان المأكول بالذكاة ، ما يؤكل من الحيوان أصلا ، فهو بذلك عندهم أحرى .

40881 - وشذت طائفة عن الجماعة ; منهم داود ، فقالوا : لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة من السمن ، ويؤكل غير ذلك كله ; من مائع وجامد ، إذا لم تظهر فيه النجاسة الواقعة فيه ، ولم تغير شيئا منه ، وحكموا هنا للمائعات حكم الماء .

40882 - ومن أهل البدع أيضا من أجاز أكل الجامد ، وغير الجامد ; إذا وقعت فيه الفأرة ، وردوا الحديث كردهم لسائر أخبار الآحاد العدول ، عصمنا الله برحمته من الخذلان .

40883 - ويلزم داود ، ومن قال بقوله أن لا يتعدى الفأرة ، كما لا يتعدى السمن ، وأظنه قاله أو قاله بعض أصحابه ، ويلزمهم أيضا أن لا يعتبروا إلقاءها في السمن الجامد ، حتى تكون هي التي وقعت بنفسها ، فماتت ; لأن الحديث إنما [ ص: 222 ] ورد في فأرة وقع في سمن ، ليس فيه ألقيت ، وكفى بقول يئول برد أصله إلى هذا فسادا وقبحا .

40884 - فهذا ما كان في أكل المائع إذا وقعت فيه الميتة والحيوان ، فمات .

40885 - واختلف الفقهاء في الزيت تموت فيه الفأرة ، أو تقع فيه ميتة ; هل يستصبح به ، أو ينتفع منه في الأكل وغير الأكل ، أم لا ؟ .

40886 - فقال منهم قائلون : لا يستصبح به ، ولا يباع ، ولا ينتفع بشيء منه ، كما لا يؤكل .

40887 - وممن قال ذلك ; الحسن بن صالح ، وأحمد بن حنبل .

40888 - ومن حجة من قال ذلك ; قوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإن كان مائعا ، فلا تقربوه " . كذا قال فيه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

40889 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود - حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها " ، يعيبهم بذلك .

[ ص: 223 ] 40890 - واحتج أحمد أيضا بحديث عبد الله بن عكيم ، قال : أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " .

40891 - قال : فحكم ما وقعت فيه الميتة ، حكم الميتة .

40892 - وقال آخرون : يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة ، وينتفع به في الصابون وشبهه ، ولا يباع ولا يؤكل ; فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله .

40893 - وممن قال ذلك ; مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري .

40894 - وروي عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر إجازة الاستصباح به .

40895 - قال علي - رضى الله عنه - : استنفع به للسراج ، ولا تأكله .

40896 - وروى الثوري ، ومعمر ، عن أيوب السختياني ، عن نافع .

40897 - ورواه ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ; أن فأرة وقعت في أفراق زيت لآل عبد الله بن عمر ، فأمرهم ابن عمر [ ص: 224 ] أن يستصبحوا ، ويدهنوا به الأدم .

40898 - ومن حجة هؤلاء أيضا - إلى ما تقدم ذكره - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر : " إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها " .

40899 - وقال آخرون : ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الفأرة والميتة كلها بالبيع ، وبكل شيء ، ما عدا الأكل ، فإنه لا يؤكل .

40900 - قالوا : وجائز أن يبيعه ، ويبين ، وكل ما جاز الانتفاع به ، جاز بيعه ، والبيع من الانتفاع .

40901 - وممن قال ذلك ; أبو حنيفة وأصحابه ، والليث بن سعد .

40902 - ويروى عن أبي موسى الأشعري ، قال : لا تأكلوه ، وبيعوه لمن تبيعونه منه ، ولا تبيعوه من المسلمين .

40903 - قال أبو عمر : قوله : لا تبيعوه من المسلمين ليس بشيء .

40904 - وذكر ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، عن خالد بن أبي عمران أنه قال : سألت القاسم وسالما عن الزيت ; تموت فيه الفأرة ، هل يصلح [ ص: 225 ] أن يؤكل ، قالا : لا ، قلت ، أفأبيعه ؟ قالا : نعم ، ثم كلوا ثمنه ، وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه .

40905 - ومن حجتهما رواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن ، قال : " إن كان جامدا ، فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا ، فاستصبحوا به ، وانتفعوا به " .

40906 - قالوا : والبيع من الانتفاع .

40907 - قال : ويحتمل ما رواه عبد الرزاق في هذا الحديث قوله : " وإن كان مائعا ، فلا تقربوه " أي : للأكل .

40908 - قال أبو عمر : هذا تعسف في التأويل ، وبعد من الصواب ، بل قوله : " وإن كان مائعا ، فاستصبحوا به ، وانتفعوا " يريد أن ينتفع به في الاستصباح لا غيره .

40909 - ولو أراد غير الاستصباح لذكره ; على أن عبد الرزاق أثبت في معمر من عبد الواحد بن زياد ، وهو الحجة عليه وعلى مثله فيه .

[ ص: 226 ] 40910 - ومن حجة أبي حنيفة أيضا ، ومن قال بقوله في جواز البيع في الزيت المنجوس ; أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لعن الله اليهود ; حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها " ، إنما خرج عليهم شحوم الميتة ، وشحوم الميتة نجسة الذات ، فلا يحل بيعها ، ولا أكلها ، ولا الانتفاع بشيء منها .

40911 - والزيت الذي تقع فيه الميتة ; إنما نجس بالجوار ، كالثوب الذي يصيبه الدم ، ولذلك رأى غسله من رآه من أهل العلم .

40912 - وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بمكة يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، " . فقيل له : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " هي حرام " ، ثم قال : " قاتل الله اليهود ، لما حرم عليهم الشحم ، جملوه ، فباعوه ، وأكلوا ثمنه " ، يحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك .

40913 - وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في " التمهيد " .

40914 - قالوا : فعلى هذا خرج قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لعن الله اليهود " في بيع الشحوم ، وأكل ثمنها ، وفي بيع الخمر وأكل ثمنها ; لأنها نجسة الذات ، مثل شحوم الميتة والدم .

[ ص: 227 ] 40915 - وليس الزيت تقع فيه الميتة كذلك ; لأنه إنما نجس بالمجاورة ، وليس بنجس الذات ; فلذلك جاز بيعه ، إذا بين بعيبه ، وجاز أكل ثمنه ; لأنه مما ينتفع به للاستصباح وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية